الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( فرع ) قال في آخر رسم من سماع ابن القاسم من كتاب الرضاع وسئل عمن تزوج أمة ، ثم أعتق سيد الأمة ولده منها قال : أرى الرضاع عليه قال محمد بن رشد الهاء من عليه عائدة على الرجل أبي المعتق لا على السيد المعتق ; لأن السيد لما أعتقه صار حرا فسقطت عنه نفقته ووجبت على أبيه ولو كان أبوه معدما ، أو لم يكن له أب لما سقط عنه رضاعه ونفقته في حال صغره ; لأن من أعتق صغيرا ليس له من ينفق عليه فنفقته عليه ا هـ .

                                                                                                                            زاد في رسم باع غلاما من سماع ابن القاسم في النكاح ; لأنه يتهم أن يكون إنما أعتقه ليسقط عن نفسه نفقته ا هـ . ، وقال البرزلي في مسائل الأنكحة بعد ذكر الكلام على مسألة ويؤخذ منه أن من أعتق صغيرا فإنه تلزمه نفقته ما دام لا يقدر على الكسب وقد نص عليه أبو حفص العطار ا هـ . وكأنه لم يقف على كلام ابن رشد هذا ، ثم قال وانظر أن من أوصى بعتق صغير هل يلزم الموصي نفقته أم لا ونزلت هذه في زمن ابن عبد السلام في مدبرة ولم يوجد عنده ولا عند غيره فيها نص بعد البحث منه وتوقف على إيجاب نفقتها في ثلث مدبرها ووقعت في عصرنا في رجل أعتق صغيرا ومات قبل أن يبلغ فاختار شيخنا أن يوقف من تركة معتقه ما ينفقه إلى بلوغه وأشك أن القاضي حكم بذلك وكان ظهر لي أنه لا يلزم في تركته شيء من مسألة كتاب الجعل في الذي مات بعد أن دفع نفقة ولده أنه يسترجعها الورثة ولا يلزم بعد موته نفقة وما وجب بالسنة أقوى مما وجب بالاقتراب ، وفي المذهب مسائل تشهد لذلك إلا أن يقال : إنما يلزم رد هذا ; لأن الشرع إنما أوجب النفقة مدة حياته فإذا مات سقط الوجوب وهذا لما التزم العتق التزم لوازمه فيجري على قاعدة ما لا يتوصل للواجب إلا به فهو واجب وهو مقدور المكلف كغسل شيء من الرأس لكن هذا مشروط بالحيازة ; لأن قاعدة المذهب أن كل شيء يتبرع به شرطه الحيازة من الصحة وليس المرض والموت والفلس بزمان حيازة فلذلك اخترنا [ ص: 475 ] أنه لا يلزمه شيء ويصير من فقراء المسلمين ا هـ . وكرره في مسائل الهبة وقال المشذالي في حاشيته في باب التجارة إلى أرض الحرب بعد أن ذكر كلام ابن رشد المتقدم وغيره : وأقام الشيوخ من هذا أن من أعتق زمنا لزمته نفقته ومثله في الموازية وقيل : نفقته على المسلمين ، أو الإمام ا هـ .

                                                                                                                            ( فرع ) قال الشيخ أبو الحسن في كتاب العرايا لما تكلم على سقي العرية وزكاتها : ومما يلحق بهذا الباب من وهب صغيرا يرضع قيل : رضاعه على الواهب وقيل : على الموهوب حكى القولين ابن بشير .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية