الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( ولزوجها العزل إن أذنت وسيدها )

                                                                                                                            ش : تصوره واضح ، وأما العزل عن السراري له فجائز من غير إذن ونقله في التوضيح والشارح في الكبير والبساطي ونقله الجزولي عن ابن العربي .

                                                                                                                            ص ( كالحرة إن أذنت )

                                                                                                                            ش : قال ابن عرفة اللخمي إن امتنع حملها لصغر أو كبر ، أو لحمل بها استقلت بإسقاطه واستحسن استقلالها لتمام طهرها إن أصابها مرة وأنزل ا هـ .

                                                                                                                            ( فرع ) منه أيضا ابن عات عن المشاور : للحرة أخذ عوض عنه لأجل معين ولها الرجوع متى شاءت برد ما أخذت ابن عبد السلام وأشار بعض الأندلسيين إلى أن حق الحرة في ذلك كحقها في القسمة فقال : وللمرأة أن تأخذ من زوجها مالا على أن يعزل عنها إلى أجل معروف ولها أن ترجع في ذلك متى أحبت وترد جميع ما أخذته وهو عندي ضعيف ; لأنه أجراه أولا مجرى المعاوضات ، ثم نقض ذلك من وجهين : أحدهما أنه جعل لها الرجوع [ ص: 477 ] عنه ، والثاني : أنها إذا ردت الجميع والقياس كان لها أن ترد بقدر ما منعته من الأجل ا هـ .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية