الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( وإذا تزوج العبد حرة فنفقتها دين عليه يباع فيها ) ومعناه إذا تزوج بإذن المولى لأنه دين وجب في ذمته لوجود سببه وقد ظهر وجوبه في حق المولى فيتعلق برقبته كدين التجارة في العبد التاجر ، وله أن يفدي لأن حقها في النفقة لا في عين الرقبة ، فلو مات العبد سقطت ، وكذا إذا قتل [ ص: 396 ] في الصحيح لأنه صلة .

التالي السابق


( قوله فنفقتها دين عليه ) أي إذا قضى القاضي بها فيباع فيها ، فإذا اشتراه من علم به أو لم يعلم ثم علم فرضي ظهر السبب في حقه أيضا ، فإذا اجتمعت عليه النفقة مرة أخرى يباع ثانيا ، وكذا حاله عند المشتري وهلم جرا . ولا يباع مرة بعد أخرى إلا في دين النفقة لأنها تتجدد شيئا فشيئا على حسب تجدد الزمان على وجه يظهر في حق السيد فهو في الحقيقة دين حادث عند المشتري ، وأما إذا لم يعلم المشتري بحاله أو علم بعد الشراء ولم يرض فله رده لأنه عيب اطلع عليه ( قوله إذن المولى ) لأنه لو كان بغير إذنه فلا نفقة لها ولا مهر لعدم الصحة ، ودخل بها طولب بالمهر بعد العتق ، ولو مات العبد بعد النكاح الصحيح والفرض سقطت النفقة والمهر ولا يطالب المولى بشيء لفوات محل الاستيفاء ، ولو كان مدبرا أو مكاتبا أو ولد أم ولد ولا يباع بالنفقة بعدم جواز البيع ، إلا أن المكاتب إذا عجز يباع حينئذ لأنه حينئذ قبل النقل ، هذا ولا نفقة تجب لولد العبد عليه لأن أمه إن كانت أمة فالولد عبد لمولاها فنفقته على المولى ، وإن [ ص: 396 ] كانت حرة فولده حر ، ولا تجب نفقته على مملوك ولا على مولاه لأن ولده أجنبي منه ، وكذا المكاتب لا يجب عليه نفقة ولده سواء كانت امرأته حرة أو أمة لهذا المعنى ، وإذا كانت امرأة المكاتب مكاتبة وهما لمولى واحد فنفقة الولد على الأم لأن الولد تابع للأم في كتابتها حتى كان كسب الولد لها ، وكذا أرش الجناية عليه .

( قوله في الصحيح ) احتراز عما عن الكرخي أنها تنتقل إلى قيمته لأنها خلفه ، قال الشيخ أبو الحسن القدوري : هذا ليس بصحيح لأن النفقة تسقط بالموت لأنها في معنى الصلة والصلات تبطل الموت قبل القبض ، والقيمة إنما تقام مقام الرقبة في دين لا يسقط بالموت .




الخدمات العلمية