الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( فرع ) قال اللخمي الإقرار بالنكاح في المرض ، أو في الصحة لا يجوز ولا مهر ولا ميراث وإن أقرت في مرضها بزوج في الصحة فصدقها الولي لم يقبل قولها وإن أقرت في الصحة ، ثم مرضت وماتت وقال الولي : زوجتها منه في صحتها وادعى ذلك الزوج ; فله الميراث وعليه الصداق انتهى من الذخيرة .

                                                                                                                            ( فرع ) قال ابن عرفة : لو شهدت بينة بنكاحه صحيحا وشهدت بينة به مريضا مرض المنع ففي تقديم بينة المرض ، أو الصحة ثالثها ترجح التي هي أعدل وانظر عزوها فيه والله أعلم .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية