الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( وولدها ) أي الموقوفة ( من ) وطء ( شبهة حر ) ولو كان الواطئ رقيقا إن [ ص: 409 ] اشتبهت عليه بمن ولده منها حر ، لاعتقاده حريته ( وعلى واطئ قيمته ) أي الولد لتفويته رقة باعتقاده حريته يوم وضعه حيا ( تصرف ) قيمته ( في ) شراء ( مثله ) يكون وقفا مكانه .

                                                                          ( و ) ولدها ( من زوج أو زنا وقف ) تبعا لأمه كأم الولد وككسبها . ومقتضى كلامه في شرحه صحة اشتراط الزوج حريته . وفيه هنا نظر لأن الموقوف عليه لا يملك عتقه بالتصريح فلا يملك شرطه

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية