الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
فائدة :

إذا وقع الفسخ بإقالة ، أو خيار شرط ، أو عيب ، أو غير ذلك . فهل يرتفع العقد من حينه ، أو من أصله ؟ .

قال القاضي في الإقالة في النماء المنفصل : إذا قيل إنها فسخ : يكون للمشتري . فيحكم بأنها فسخ من حينه . وهذا المذهب .

قال في آخر القاعدة السادسة والثلاثين : وخامسها : أن ينفسخ ملك المؤجر ويعود إلى من انتقل الملك إليه منه . فالمعروف في المذهب : أن الإجارة لا تنفسخ بذلك . لأن فسخ العقد رفع له من حينه . لا من أصله . انتهى .

وقال أبو الحسين في تعليقه والفسخ عندنا : رفع للعقد من حينه .

وقال أبو حنيفة : من أصله . انتهى .

قال الشيخ تقي الدين رحمه الله : القياس أن الفسخ رفع العقد من حينه كالرد بالعيب ، وسائر الفسوخ .

وقال في الفروع ، وفي تعليق القاضي ، والمغني ، وغيرهما : الإقالة فسخ للعقد من حينه . وهذا أظهر . انتهى .

والذي رأينا في المغني : الإقالة فسخ للعقد ، ورفع له من أصله . ذكره في الإقالة في السلم .

فلعل صاحب الفروع اطلع على مكان غير هذا . أو هو كما قال شيخنا في حواشيه إن الضمير في قوله من " حينه " يرجع إلى العقد ، لا إلى الفسخ . [ ص: 482 ]

قلت : وهو بعيد .

وصرح أبو بكر [ في التنبيه ] بانفساخ النكاح لو نكحها المشتري . ثم ردها بعيب . بناء على أن الفسخ يرفع العقد من أصله . انتهى

وقال القاضي ، وابن عقيل في خلافيهما : الفسخ بالعيب : رفع للعقد من حينه ، والفسخ بالخيار : رفع للعقد من أصله . لأن الخيار يمنع اللزوم بالكلية . ولهذا يمنع من التصرف في المبيع وثمنه ، بخلاف المعيب . انتهيا وتلخص لنا في المسألة ثلاثة أوجه .

ثالثها : فرق بين الفسخ بالخيار وبين الفسخ بالعيب ، وأن المذهب : أنه فسخ للعقد من حينه .

التالي السابق


الخدمات العلمية