الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( كالمرأة في دائها )

                                                                                                                            ش : ابن عرفة ولو أنكرت دعواه عيبها فما كان ظاهرا كالجذام والبرص يدعيه بوجهها وكفيها أثبت ذلك بالرجال وما بسائر بدنها غير الفرج بالنساء ، وما بالفرج في تصديقها وعدم نظر النساء إليه وإثباته بنظرهن إليه قولان الأول : لابن القاسم ، قال بعض الأندلسيين : وهو مذهب مالك وجميع أصحابه ، إلا سحنونا انتهى . ثم قال : وعلى الأول يعني القول بتصديقها قال ابن الهندي وتحلف وقاله الشيخ أبو إبراهيم ولها رد اليمين على الزوج ، قال : ورأيت من مضى يفتي به انتهى ونقله في التوضيح .

                                                                                                                            ص ( أو وجوده حال العقد )

                                                                                                                            ش : اختصر المؤلف هذه المسألة وملخص ما في البيان فيمن زوج ابنته على أنها صحيحة فجذمت بعد سنة ونحوها فقال الأب : تجذمت بعد النكاح . وقال الزوج : قبله . لا يخلو ; لأنه إما أن يتداعيا بعد البناء أو قبله فإن كان بعد البناء فعلى الزوج البينة والأب مصدق في ذلك ابن رشد ولا بد من يمينه وينبغي كونها على العلم ; لأنه مما يخفى وإن كان ظاهرا الآن لإمكان كونه يوم العقد خفيا ; لأنه يزيد إلا أن يشهد أن مثله لا يكون يوم العقد إلا ظاهرا فيحلف على البت فإن نكل الأب حلف الزوج فكان له الرد قبل العلم في الوجهين وقيل : على نحو ما وجب على الأب هذا مشهور المذهب ، وإن كان التداعي قبل البناء فالقول قول الزوج مع يمينه وعلى الأب البينة انتهى ملخصا من كلام ابن عرفة " والله أعلم " .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية