الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ولو أخرج اللسان وعليه الريق ثم رده وابتلع ما عليه لم يفطر لأن اللسان كيف تقلب معدود من داخل الفم فلم يفارق ما عليه معدنه ، ( ولو عمت بلوى شخص بدمي لثته بحيث يجري دائما أو غالبا ) سومح بما يشق الاحتراز عنه ، ويكفي بصقه ويعفى عن أثره ولا سبيل إلى تكليفه غسله جميع نهاره ، إذ الفرض أنه يجري دائما أو يترشح ، وربما إذا غسله زاد جريانه كذا قاله الأذرعي وهو فقه ظاهر ( ولو جمع ريقه فابتلعه لم يفطر في الأصح ) كابتلاعه متفرقا من معدنه .

                                                                                                                            والثاني يفطر لخفة الاحتراز عنه وسواء أجمعه بشيء كالعلك أم لا ، ( واحترز بجمعه عما لو اجتمع من غير قصد ) فلا يضر قطعا .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : ولو أخرج اللسان ) هذا علم من قوله أولا لا على اللسان فهو تصريح بالمفهوم ( قوله وابتلع ما عليه ) بقي ما لو أخرج لسانه وعليه نحو نصف فضة وعلى النصف من أعلى ريق ثم رده إلى فمه فهل يفطر أو لا لأنه لم يفارق معدته ؟ فيه نظر ، والأقرب الثاني ، ونقل بالدرس عن شيخنا الزيادي ما يوافق ما قلناه فلله الحمد ، لكن قول الشارح على اللسان قد يقتضي خلافه لأن ما على ظاهر النصف ليس على اللسان في الحقيقة ( قوله : من داخل الفم ) أي بالنسبة له ولغيره فيما يظهر فلا يحرم على غيره مص لسان حليلته مثلا




                                                                                                                            الخدمات العلمية