الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ فروع ]

يقع بأنت طالق كل التطليقة واحدة ، وكل تطليقة ثلاث ، [ ص: 282 ] وعدد التراب واحدة ، وعدد الرمل ثلاث ، وعدد شعر إبليس أو عدد شعر بطن كفي واحدة ، وعدد شعر ظهر كفي أو ساقي أو ساقك أو فرجك أو عدد ما في هذا الحوض من السمك وقع بعدده إن وجد وإلا لا

التالي السابق


( قوله يقع بأنت طالق إلخ ) لأن كلا إذا أضيفت إلى معرف أفادت عموم الأجزاء ، وأجزاء الطلقة لا تزيد على طلقة ، وإذا أضيفت [ ص: 282 ] إلى منكر أفادت عموم الأفراد . ا هـ . ح ولذا كان قولك كل الرمان مأكول كاذبا لأن قشره لا يؤكل ، بخلاف كل رمان بالتنكير ، وهذا عند الخلو عن القرائن كما حررناه في باب المسح على الخفين . [ تنبيه ] ذكر في الذخيرة : لو قال : كل الطلاق فواحدة وهكذا نقل عنها في البحر ، لكن في مختارات النوازل أنه يقع ثلاث . قلت : وهو الذي يظهر لأن الطلاق مصدر يحتمل الثلاث بخلاف الطلقة على أنه ذكر في الذخيرة أيضا أنت طالق الطلاق كله فهو ثلاث ، ولا فرق يظهر بين كل الطلاق والطلاق كله تأمل .

( قوله وعدد التراب واحدة ) قال في الفتح : ولو شبه بالعدد فيما لا عدد له فقال طالق كعدد الشمس أو التراب أو مثله . فعند أبي يوسف رجعية واختاره إمام الحرمين من الشافعية ، لأن التشبيه بالعدد فيما لا عدد له لغو ولا عدد للتراب . وعند محمد يقع ثلاث وهو قول الشافعي وأحمد لأنه يراد بالعدد إذا ذكر الكثرة ، وفي قياس قول أبي حنيفة واحدة بائنة لأن التشبيه يقتضي ضربا من الزيادة كما مر . أما لو قال : مثل التراب يقع واحدة رجعية عند محمد . ا هـ . ( قوله وعدد الرمل ثلاث ) أي إجماعا كما في البحر عن الجوهرة ، وإنما كان التراب غير معدود لأنه اسم جنس إفرادي بخلاف رمل لأنه اسم جنس جمعي لا يصدق على أقل من ثلاثة نهر . وحاصله أن ما دل على الماهية صادقا على القليل والكثير كالتراب والماء والعسل ، فهو اسم جنس إفرادي ، بخلاف ما لا يدل على أقل من ثلاث ، وميز بين قليله وكثيره بالتاء كالرمل والتمر فهو اسم جنس جمعي والجمع ذو أفراد أقلها ثلاث فيقع بإضافة العدد إلى ثلاث .

( قوله وعدد شعر إبليس إلخ ) أي تقع واحدة لو أضافه إلى عدد مجهول النفي والإثبات أو إلى عدد معلوم النفي كالمثالين كما في الفتح ، ولم يذكر أنها بائنة أولا ، ومقتضى ما ذكره في عدد التراب أنها بائنة في قياس قول أبي حنيفة ، ورجعية عند أبي يوسف ويدل عليه ما نذكره قريبا عن المحيط من أن يلغو ذكر العدد ويصير كأنه قال : أنت طالق ( قوله وقع بعدده ) أي مما يقبله المحل والزائد لغو ط ( قوله وإلا لا ) أي وإن لم يوجد شيء من الشعر بأن أطلي بالنورة مثلا ولا وجد شيء من السمك لم يقع شيء ، وهذا صحيح في غير مسألة السمك أما فيهما فقد ذكر في الجوهرة وكذا في البحر عن الظهيرية أنه إذا لم يكن في الحوض سمك تقع واحدة فكان الصواب ذكرها مع مسألة شعر إبليس وشعر بطن كفي . وقد ذكر في النهر أنه علل في المحيط مسألة السمك وشعر إبليس وبطن كفي بأنه إذا لم يكن شعر ولا سمك لم يعتبر ذكر العدد بل يصير لغوا وصار كأنه قال : أنت طالق ا هـ .

وفي البحر عن محمد في الفرق بين مسألة ظهر كفي وقد أطلي ، ومسألة بطن كفي أنه في الأولى لا يقع شيء لأنه يقع على عدد الشعور النابتة ، فإذا لم يكن عليه شعر لم يوجد الشرط ، وفي الثانية تقع واحدة لأنه لا يقع على عدد الشعر . ا هـ . قلت : وحاصله أن ظهر الكف ومثله الساق والفرج لما كان محل الشعر غالبا وزواله لا يكون إلا بعارض صار العدد بمنزلة الشرط فلا يقع شيء عند عدمه بخلاف ما إذا كان معلوم الانتفاء كشعر بطن كفي أو مجهوله ولا يمكن علمه كشعر إبليس أو يمكن ، لكن انتفاؤه لا يتوقف على عارض كسمك الحوض فلا يتوقف على وجود عدد [ ص: 283 ] بل يقع الطلاق مطلقا لكن في مسألة السمك لما أمكن وجود العدد فإذا وجد وقع بقدره .




الخدمات العلمية