الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          وولده كهو ، لا ولد جانية وضامنة وشاهدة وموصى بها وحق جائز وضامنه .

                                                                                                          وفيه في الانتصار إن أذن لأمته فيه سرى ، وفي طريقة بعض أصحابنا وولد [ ص: 145 ] موصى بعتقها لعدم تعلق الحكم بها ، وإنما المخاطب الموصى إليه ، ويضمنه بعقد فاسد بقيمته ، قال شيخنا : قد تراضوا بالبدل الذي هو القيمة ، كما تراضوا في مهر المثل ، أو حيث [ يجب ] المثل أو القيمة على شيء مسمى ، فيجب ذلك المسمى ، لأن الحق لهما ، فالفساد يظهر أثره في الحل وعدمه فقط ، كما لا يظهر أثره في أصل الضمان ، فإذا استويا فيه فكذا في قدره ، وهذه نكتة حسنة ، وذكر أبو بكر يضمنه بالمسمى لا القيمة كنكاح وخلع ، حكاه القاضي في الكفاية وفي الفصول : يضمنه بالثمن ، والأصح بقيمته ، كمغصوب ، وفيه في أجرة المثل في مضاربة فاسدة أنها كبيع فاسد إذا لم يستحق فيه المسمى استحق ثمن المثل وهو القيمة ، كذا تجب قيمة المثل لهذه المنفعة .

                                                                                                          وفي المغني في تصرف العبد والمستوعب [ أو ] مثله يوم تلفه ، وخرج القاضي وغيره فيه وفي عارية كمغصوب .

                                                                                                          وقاله في الوسيلة ، وقيل : له حبسه على قبض ثمنه ، وفي ضمان زيادته وجهان ( م 7 ) وفي المغني والترغيب [ ص: 146 ] وغيرهما : إن سقط الجنين ميتا فهدر .

                                                                                                          وقاله القاضي ، وعند أبي الوفاء يضمنه ، ويضمنه ضاربه ، ومتى ضربه أجنبي فللبائع من الغرة قيمة الولد والبقية لورثته .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          ( مسألة 7 ) قوله في المقبوض [ ص: 145 ] بعقد فاسد : وفي ضمان زيادته وجهان ، انتهى . [ ص: 146 ] وأطلقهما في المحرر والنظم والقواعد الفقهية . وأجرته مدة قبضه بيد المشتري وأرش نقصه ، وقيل : هو أجرته ، وزيادة مضمونة أو أمانة على وجهين ، انتهى وقال في الصغرى ونماؤه وأجرته وأرش نقصه لمالكه . وقيل : عليه أجرة المثل ، لنفعه ، وضمانه إن تلف بقيمته ، وزيادته أمانة ، انتهى . وقدم في الزبدة الضمان أيضا ، وصححه في تصحيح المحرر . والوجه الثاني لا يضمنها . فهذه سبع مسائل قد صححت .




                                                                                                          الخدمات العلمية