الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                [ ص: 339 ] الشرط الخامس : الاستيطان ، قال صاحب المقدمات : الأظهر أنه شرط في الوجوب دون الصحة ، وفي الكتاب : يجمع في القرية ذات الأسواق كان لها وال أو لم يكن ومرة لم يذكر الأسواق ، لنا أن قبائل العرب كانت حول المدينة ولم يأمرهم - عليه السلام - بإقامتها ، واشترط ( ح ) أن يكون مصرا وفيه من ينفذ الأحكام محتجا بما يروى : أنه - عليه السلام - ، قال : " لا جمعة ولا تشريف إلا في مصر جامع " .

                                                                                                                وجوابه : منع الصحة ، وفي أبي داود أول جمعة جمعت في الإسلام بعد جمعة جمعت في مسجده - عليه السلام - لجمعة جمعت بجواثاء قرية من قرى البحرين ، قال سند : مقتضى المذهب اشتراط السوق في القرية ; لتوقف الاستيطان عليه عادة ، قال : فلو مرت جماعة بقرية خالية ينزلونها شهرين ، قال ابن القاسم : إن أقاموا ستة أشهر جمعوا ، وإلا فلا ، قال الباجي : إن عللنا بالاستيطان لم يجمعوا أو بالإقامة جمعوا ، والأول الأظهر ، فإن أهل العمود مقيمون ولا يجمعون ، قال في الكتاب : يجمع أهل الأخصاص ، ومنع في غير الكتاب ، ورأى أن البنيان من شعار الأمصار ، وإذا جوزنا في الأخصاص فقد منع مالك في الخيم ، وجوزه ابن وهب ، والفرق بينهما على المذهب أن الخص أشبه بالبنيان ، وكان مسجده - عليه السلام - عريشا كالخص ، والخيام أشبه بالسفن لانتقالها ، وفي الكتاب : إذا مر الأمير مسافرا بقرية من قرى عمله تجمع في مثلها الجمعة ، جمع بهم ، وإن كانت لا تجمع في [ ص: 340 ] مثلها ، أعادوا هم وهو ; أما الأولى فلأن عمر - رضي الله عنه - جمع بأهل مكة ، وهو مسافر من غير نكير ، فكان إجماعا ، ولأنها كانت تجب على نائبه في المكان وتصح منه ; فإذا حضر الأصل ; فهو أوفق بذلك ; أو تقديما لمصلحة حرمة الإمامة بعد تقدم الغير ; كما قلنا في سائر الصلوات مع الأعلم منه ، ومع الأبلغ دعاء من القرابة في الجنائز ، وأما الثاني فلأن الجمعة لا تجزئ عن الظهر ، قال سند : وقال ابن عبد الحكم : تجزئ الإمام والمسافرين ; لأن ظهرهم ركعتان والجهر وقع منه بالتأويل ، والفرق بينه وبين العبد والمرأة إذا شهدا الجمعة : أنها تصح مع فقدان بعض الشروط في حق هذا وهو المكان الذي يستوطن فيه ، وبينه ، وبين غيره من المسافرين : أنهم إذا استخلفوا لا تجزيهم : أن فعله يجري مجرى حكم الحاكم في إسقاط الشروط بخلافهم .

                                                                                                                الشرط السادس : الكون في مسافة سماع النداء ، في الكتاب يشهدها من على ثلاثة أميال أو أزيد يسيرا من المدينة ; لأنه الذي يسمع منه النداء غالبا مع انتفاء الموانع ، وقاله ابن حنبل ، وقال ( ش ) : الاعتبار بسماع النداء ، وقال ( ح ) : لا تجب على الخارج عن المدينة ألبتة ; محتجا بأن عثمان - رضي الله عنه - أذن يوم العيد لما كان يوم الجمعة لأهل العوالي أن ينصرفوا . لنا قوله تعالى : ( إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا ) من غير تخصيص ، وفي أبي داود : الجمعة على من سمع النداء ، وفي الترمذي : أمرهم - عليه السلام - أن يشهدوا الجمعة من قباء ، قال سند : وأجمعت الأمة على الوجوب على من حواه المصر سواء سمع أو لم يسمع .

                                                                                                                [ ص: 341 ] واعتبر ابن عبد الحكم ثلاثة الأميال من خارج المصر ، والقاضي عبد الوهاب من الجامع لئلا تجب من خمسة أميال فأكثر ، وفي الجواهر المراعى في ذلك : مكانه وقت وجوب السعي عليه دون مكان منزله ، وليس لمن هو على ثلاثة أميال إقامتها لوجوب السعي عليهم ، وقاله ابن حبيب ، وقال يحيى بن عمر : لا يقيمونها إلا بعد ستة أميال ; لأن أقل من ذلك يوجب السعي على من دونهم إليهم والي المدينة فيلزم عصيانهم بأحدهما فيمنعون لنفي التشويش عن المتوسطين ، وقال الباجي : يقيمونها بعد ثلاثة أميال ، فمن لا يجب عليه السعي يجب عليه إقامتها ، ولا يقيمونها إلا بعد بريد لتعلقهم بالمدينة في سوقها ومشاهدة بيدائها ، قال سند : فلو صلى أهل القرية القريبة في جامع هذه القرية البعيدة ; الظاهر عدم الإجزاء ; لأن جمعتهم بالمصر بالجامع العتيق ، ويحتمل الإجزاء لصلاتهم خلف من صحت جمعته ، وإنما يعتبر العتيق في حق أهل المصر . القسم الثالث : شرط الصحة فقط ، قال صاحب المقدمات : وهو الخطبة ، وفيه فروع تسعة : الأول في الكتاب : الخطب كلها سواء في الجمعة وغيرها لا يسلم على الناس إذا صعد ، ويجلس في خطبة العيدين قبلها ، وفي الجمعة حتى يؤذن المؤذن ، وفي الجميع يخطب خطبتين يجلس بينهما ; لما في أبي داود كان - عليه السلام - يخطب خطبتين ، وكان يجلس إذا صعد على المنبر حتى يفرغ المؤذن ، ثم يقوم فيخطب ، ثم يجلس فلا يتكلم حتى يقوم فيخطب ، قال سند :

                                                                                                                [ ص: 342 ] قال القاضي عبد الوهاب : الجلسة ليست واجبة ، وروي عن ابن القاسم وجوبها ، ومقدارها جلسة بين السجدتين ، وأما عدم السلام ; فلمالك و ( ح ) خلافا ( ش ) محتجا بما يروى عنه - عليه السلام - : كان إذا دنا من منبره يوم الجمعة سلم على من عند منبره من الجلوس ، وإذا صعد استقبل بوجهه وسلم ، وقال ابن حبيب : إن كان معهم لا يسلم ، وإن خرج عليهم سلم إذا صعد واستقبلهم . لنا عمل المدينة ، قال اللخمي : إذا خرج سلم على من خرج عليهم ، وحكى الخلاف فيما عدا حالة الخروج . قال سند : فإذا فرغ المؤذن وثم من تنعقد بهم الجمعة خطب ، وإلا فلا ، والقيام من سنتها ، وقال ( ش ) : شرط ، وقال ( ح ) ، وابن حنبل : يجوز أن يخطب قاعدا ; لنا أنها السنة وأبلغ في الإسماع ، ولنا على ( ش ) القياس على ترك المنبر . الثاني في الكتاب : يجوز الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للخطيب ، ولا يكون لاغيا بذلك ولا من يجاوبه ; لما في الموطأ قال : دخل رجل من أصحابه - عليه السلام - يوم الجمعة ، وعمر بن الخطاب - رضي الله عنه - يخطب ، فقال عمر : أية ساعة هذه ؟ فقال : يا أمير المؤمنين ، انقلبت من السوق فسمعت النداء فما زدت على أن توضأت ; فقال عمر : الوضوء أيضا ؟ وقيل : الرجل عثمان . الثالث في الكتاب : يستحب لإمام المنبر الاتكاء على العصا ; لأنه - عليه السلام - كان يتوكأ على العصا ، وأبو بكر ، وعمر ، وعثمان ، قال سند : وحكمتها منع اليد من العبث ، ومسك اللحية ، وغير ذلك ، والقوس عند مالك مثل العصا ، وروي عنه لا يتوكأ على قوس إلا في السفر ; لأن العصا السنة ، وليس له سنة فيما يصنع بيديه يرسلهما أو يقبض اليسرى باليمنى ، واستحب بين تحريك جسده ويديه ، ولم يحدد ذلك مالك ، وفي الجواهر [ ص: 343 ] يبدأ بالحمد ، ويختم بقوله : يغفر الله لي ولكم ; فإن قال : اذكروا الله يذكركم فحسن ، ويؤمر بالطهارة في الخطبة ، وهل ذلك على الندب أو على الوجوب ؟ عند القاضي أبي بكر قولان ، ويؤمر برفع الصوت ; ولذلك اتخذ المنبر . الرابع في الكتاب : إذا أحدث في الخطبة استخلف من يتم بهم الخطبة والصلاة ، وكذلك إذا أحدث بعد الخطبة ; فإن لم يستخلف ، قال سند : أجاز ابن القاسم الوضوء في صحن الجامع ، وكرهه مالك ولو في طست ; فإذا توضأ قال ابن المواز : يبتدئ الخطبة ، وقال أشهب : يبني إن قرب ; فإن عاد بعد الاستخلاف فالخليفة أولى بالخطبة والصلاة ; لثبوت حكم الإمامة له ، ولو تقدم الأول ; لجاز ، ويختلف إذا أخرجه بعد الإحرام ، وقد تقدم ذلك في الاستخلاف ، وكره في الكتاب : أن يستخلف على الصلاة من لم يشهد الخطبة ; فإن فعل جاز خلافا للشافعية ، وإذا صححنا فالأحسن أن يعيد الخطبة ، فلو استمر على الخطبة بعد الحدث فكرهه في الكتاب ، والمذهب أن الطهارة ليست شرطا في الخطبة ، وقال سحنون : إن خطب جنبا أعاد الصلاة أبدا ، والمدرك أنه ذكر في الصلاة متردد بين الأذان والتكبير ; فإن استخلف من لم يدرك الإحرام معه بل أحرم بعد من خلفه ، وكان قد دخل معه طائفة ، فللأصحاب عدم الإجزاء للجميع ; لأن إحرام الأولين قبل إمامهم ، وصلاة الآخرين بغير خطبة ، والإجزاء أيضا ، والأول أظهر ، ولو استخلف من دخل خلفه فشك بعد الصلاة في الإحرام أعادوا كلهم الجمعة ، وفي الجلاب : إذا أحدث الإمام استخلف عليهم ، فإن لم يستخلف استخلفوا ، فإن لم يفعلوا وصلوا أفذاذا ظهرا أربعا [ ص: 344 ] أجزأهم ، قال سند : قوله : أجزأهم ; لا يصح لأن فرض الوقت الجمعة ، فلا يجزيهم الظهر ما أمكنهم الجمعة . الخامس في الكتاب : إذا قدم وال بعد الخطبة يبتدئها ; لأن الجمعة من الأحكام الاجتهادية ; لاختلاف العلماء : هل تفتقر للسلطان أم لا ؟ فإذا وليها السلطان فقد ارتفع الخلاف ; كحكم الحاكم إذا اتصل بالقضايا فلا تصح إلا منه ، ويليه وكيله ، والوكيل إذا عزل في أثناء تصرفه المرتبط بعضه ببعض سقط اعتبار ما مضى منه ، قال سند : فإن صلى بخطبة الأول : قال ابن المواز ، وسحنون : لا تجزيهم خلافا لابن حبيب ; لأن أبا عبيدة قدم على خالد بن الوليد فعزله وهو يخطب ، فلما فرغ صلى أبو عبيدة ، وكما لو أحدث فتقدم غيره بغير إذنه ، ولو تمادى الأول بعد علمه بالثاني حتى صلى فرضي بذلك الثاني ، قال ابن القاسم : يعيدون أبدا فلو أذن الثاني للأول أجزأتهم عند ابن القاسم إن أعادوا الخطبة ; لأنه استخلاف من الثاني فيما كان يفعله ; فلو قدم الثاني بعد ركعة ، قال ابن المواز : يعيدون الخطبة والصلاة ، فإن قدم بعد الصلاة في الوقت ، قال بعض القرويين : يعيدون ، وهذا يتخرج على أن العلم بالعزل ليس بشرط ، وعلى القول بشرطيته لا يعيدون . السادس : قال ابن القاسم في الكتاب : إذا خطب بما له بال أجزأ ، وإلا أعادوا الخطبة والصلاة ، قال سند وقال مالك : إذا سبح أو هلل ولم يخطب ، أعادوا ما لم يصل ; فإذا صلى فلا ، وقال مطرف : يكفي أدنى شيء ، وقال ( ح ) : يكفي تسبيحه أو تهليله ، ووافق ( ش ) ابن القاسم مراعاة للاسم والعمل ، وجه قول [ ص: 345 ] مطرف قوله تعالى : ( فاسعوا إلى ذكر الله ) من غير تفصيل ، قال : واتفق الجميع على استحسان قصر الخطبة ، وفي مسلم : طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه ; فأطيلوا الصلاة ، وأقصروا الخطبة ، قال غيره : والثانية أقصر من الأولى ، قال : ويستحب أن يقرأ في الخطبة ولا يجب ; خلافا للشافعية محتجين بقياس الخطبتين على الركعتين ، قال ابن حبيب : وكان - عليه السلام - لا يترك في خطبته : ( ياأيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا ) - إلى قوله - ( عظيما ) ، قال : وينبغي أن يقرأ في الخطبة الأولى سورة تامة من قصار المفصل ، وكان عمر بن عبد العزيز يقرأ ب ( ألهاكم التكاثر ) ، وتارة بالعصر ; فاستحباب الإكمال قياسا على الصلاة ، والقصر لاستحباب قصر الخطبة ، قال مالك : ولا يقرأ بسورة فيها سجدة ; فإن فعل فلا ينزل للسجدة ، وفي الموطأ " أن عمر - رضي الله عنه - قرأ سجدة على المنبر فنزل فسجد ، قال مالك : وليس العمل على النزول خلافا لأشهب ، و ( ح ) و ( ش ) ; لأن عمر إنما فعل ذلك للتعليم ، فإن أرتج عليه قال ابن حبيب : يفتح عليه في القراءة دون الخطبة لإرشاد بعض القراءة لبعضها بخلاف الخطبة ، قال سند : إلا أن تكون الخطبة واحدة يكررها كل جمعة ، وتستحب الصلاة على النبي - عليه السلام - ، وأوجبها ( ش ) ، والحمد ، والوصية بالتقوى . السابع قال ابن القاسم في الكتاب : إذا جهل فصلى ثم خطب ; يعيد الصلاة ، وتجزئ الخطبة ; لأن الشرط يتقدم المشروط .

                                                                                                                [ ص: 346 ] قال سند : فلو خرج الوقت صلوا أربعا إلا عند عبد الملك ; لعدم إيجابه الخطبة . الثامن : في الكتاب : من خرج عليه الإمام في صلاة أتمها ، ولا يبتدئ صلاة بعد خروجه ، وقاله ( ح ) ، وقال ( ش ) ، وابن حنبل : يحيي المسجد بعد خروجه محتجين بما في الصحيحين : قال جابر : بينما النبي - عليه السلام - يخطب يوم الجمعة إذ جاء رجل ، فقال له النبي - عليه السلام - : أصليت يا فلان ؟ قال : لا ، قال : قم فاركع ، ويروى : " إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين ، وليتجوز فيهما .

                                                                                                                وجوابه : أنها قضية عين ; فيحتمل أنه - عليه السلام - ترك الخطابة حين الصلاة ، أو كان ذا فاقة فقصد - عليه السلام - أن يشاهده الناس ; أو أنه منسوخ بما يروى من النهي عن الصلاة حينئذ ، ويعضد ذلك قوله - عليه السلام - إذا قلت لصاحبك : أنصت - والإمام يخطب فقد لغوت ، فنهى عن النهي عن المنكر الذي هو واجب فأولى المندوب ، قال سند : ولهذا ترك الخطباء الركوع إذا خرجوا اشتغالا بالخطبة التي هي أهم ، قال ، وقال مالك : أيضا له التنقل بعد الخروج حتى يرقى المنبر فإن أحرم بعد الجلوس عند الأذان فلمالك يقطع لعدم المشروعية ، ولا يقطع ; لأنه لم يفوت واجبا ، ولو دخل فأحرم والإمام يخطب فقولان ; إذ لا فرق بين المسألتين ، قال صاحب البيان : هذا الخلاف في الداخل ، أما الجالس في المسجد فيقطع قولا واحدا ; إذ لا خلاف فيه . التاسع في الكتاب : لا يذكر إلا الشيء الخفيف في نفسه ، وينصت من بعد كمن [ ص: 347 ] قرب خلافا لابن حنبل ; لأن عثمان - رضي الله عنه - كان إذا خطب يقول : إذا قام الإمام يخطب يوم الجمعة فاستمعوا وأنصتوا ; فإن للمنصت الذي لا يسمع من الحظ مثل ما للمنصت السامع من غير نكير ; فكان إجماعا ، قال سند : قال مالك : ولا يشمت العاطس سرا ولا جهرا ، ولا يرد سلاما ، ولا يشرب الماء ; لوجوب الإنصات ، ويسكت الناس بالتسبيح ; لأنه أبيح في الصلاة ، وبالإشارة ، ولا يحصبهم لما في مسلم ، قال - عليه السلام - : من حرك الحصباء لغا ، قال ابن رشد : والأمر في التحصيب واسع ; ففي الموطأ أن ابن عمر - رضي الله عنهما - رأى متحدثين والإمام يخطب ، فحصبهما إلى أن صمتا ، قال المازري : ويجب الإنصات بين الخطبتين ، قال : ومقتضى تعليل المذهب إيقاع الصبح المنسية ، والإمام يخطب ، وقد قاله بعض البغداديين ; لأنه يترك الواجب لما هو أوجب منه ، قال سند : فلو لغا الإمام بلغو أحد ، قال مالك : ينصتون ، ولا يتكلمون لاحتمال عوده إلى الخطبة ، قال أشهب : ولا يقطع ذلك خطبته ، وقال ابن حبيب : لا ينصتون ولا يتحولون عنه ، فلو اشتغل بقراءة كتاب ونحوه ، قال مالك : ليس عليهم أن ينصتوا ، وفي الكتاب : إذا أخذ في الخطبة استقبله الناس ; لأن الاستماع بالأذن والقلب والعين ; لقوله - عليه السلام - حدث الناس ما حدجوك بأبصارهم ، قال سند : وهو مندوب وسوى ابن حبيب [ ص: 348 ] فيه بين السامع وغيره .

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                الخدمات العلمية