الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                معلومات الكتاب

                                                                                                                                بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

                                                                                                                                الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

                                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                                ( ومنها ) أن يكون رأس المال من ذوات الأمثال .

                                                                                                                                وهو شرط جواز المرابحة على الإطلاق وكذلك التولية وبيان ذلك أن رأس المال لا يخلو إما أن يكون مما له مثل كالمكيلات والموزونات والعدديات المتقاربة ، وإما أن يكون مما لا مثل له من الذرعيات والمعدودات المتفاوتة ، فإن كان مما له مثل يجوز بيعه مرابحة على الثمن الأول وتولية مطلقا ، سواء باعه من بائعه أو من غيره ، وسواء جعل الربح من جنس رأس المال في المرابحة أو من خلاف جنسه بعد أن كان الثمن الأول معلوما والربح معلوما ، وإن كان مما لا مثل له من العروض لا يجوز بيعه مرابحة ولا تولية ممن ليس ذلك العرض في ملكه ; لأن المرابحة بيع بمثل الثمن الأول وكذلك التولية ، فإذا لم يكن الثمن الأول مثل جنسه فإما أن يقع البيع على غير ذلك العرض ، وإما أن يقع على قيمته ، وعينه ليس في ملكه وقيمته مجهولة تعرف بالحزر والظن لاختلاف أهل التقويم فيها ، ويجوز بيعه تولية ممن العرض في ملكه ويده .

                                                                                                                                وأما بيعه مرابحة ممن العرض في ملكه ويده فينظر إن جعل الربح شيئا مفردا عن رأس المال معلوما كالدراهم وثوب معين ونحو ذلك جاز ; لأن الثمن الأول معلوم والربح معلوم ، وإن جعل الربح جزءا من رأس المال بأن قال : بعتك الثمن الأول بربح ده يازده لا يجوز ; لأنه جعل الربح جزءا من العرض والعرض ليس متماثل الأجزاء وإنما يعرف ذلك بالتقوم ، والقيمة مجهولة ; لأن معرفتها بالحزر والظن .

                                                                                                                                وأما بيعه مواضعة ممن العرض في يده وملكه ، فالجواب فيها على العكس من المرابحة وهو أنه إن جعل الوضيعة شيئا منفردا عن رأس المال معلوما كالدراهم ونحوه لا يجوز ; لأنه يحتاج إلى وضع ذلك القدر عن رأس المال وهو مجهول ، وإن جعلها من جنس رأس المال بأن باعه بوضع ده يازده جاز البيع بعشرة أجزاء من أحد عشر جزءا من رأس المال ; لأن الموضوع جزء شائع من رأس مال معلوم .

                                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                                الخدمات العلمية