الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( ولو قال الأب ) ومن له ولاية قبضه من ولي أو زوجة ( بعد الإشهاد ) عليه ( بالقبض ) للصداق من الزوج أي بعد الإشهاد عليه بأنه أقر بأنه قبضه منه ، ثم قال ( لم أقبضه ) منه وإنما اعترفت بذلك توثقة مني بالزوج وظني فيه الخير لم تسمع دعواه بعدم القبض ويؤخذ بإقراره و ( حلف الزوج ) لقد أقبضته له أو لقد قبضه إن كان الأمر قريبا من يوم الإشهاد بأن كان ( في كالعشرة الأيام ) فما دونها من يوم الاعتراف بالقبض وأدخلت الكاف الخمسة زيادة على العشرة فما زاد على نصف شهر صدق الزوج في دفعه له بلا يمين .

التالي السابق


( قوله : حلف الزوج في كالعشرة الأيام ) فإن نكل الزوج ردت اليمين على الولي إن كانت دعوى تحقيق فإن نكل الولي فلا رجوع له ، وإن حلف أخذه من الزوج ، وإن كانت دعوى اتهام غرم الزوج بمجرد نكوله ولا ترد اليمين على الولي




الخدمات العلمية