الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                        1312 [ ص: 132 ] ( 11 ) باب ما يجوز في استثناء الثمر

                                                                                                                        1272 - مالك ، عن ربيعة بن عبد الرحمن ; أن القاسم بن محمد كان يبيع ثمر حائطه ، ويستثني منه .

                                                                                                                        1273 - مالك ، عن عبد الله بن أبي بكر ; أن جده محمد بن عمرو بن حزم ، باع ثمر حائط له يقال له الأفرق بأربعة آلاف درهم . واستثنى منه بثمانمائة درهم تمرا .

                                                                                                                        [ ص: 133 ] 1274 - مالك ، عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن بن حارثة ; أن أمه عمرة بنت عبد الرحمن كانت تبيع ثمارها وتستثني منها .

                                                                                                                        28475 - قال مالك : الأمر المجتمع عليه عندنا أن الرجل إذا باع ثمر حائطه ، أن له أن يستثني من ثمر حائطه ما بينه وبين ثلث الثمر . لا يجاوز ذلك . وما كان دون الثلث فلا بأس بذلك .

                                                                                                                        28476 - قال مالك : فأما الرجل يبيع ثمر حائطه ، ويستثني من ثمر حائطه ، ثمر نخلة أو نخلات يختارها ، ويسمي عددها . فلا أرى بذلك بأسا ; لأن رب الحائط إنما استثنى شيئا من ثمر حائط نفسه . وإنما ذلك شيء احتبسه من حائطه . وأمسكه لم يبعه . وباع من حائطه ما سوى ذلك .

                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                        28477 - قال أبو عمر : أما فقهاء الأمصار الذين دارت عليهم الفتيا ، وألفت الكتب على مذهبهم ، فكلهم يقول : إنه لا يجوز أن يبيع أحد ثمر حائطه ، ويستثني منه كيلا معلوما قل ، أو كثر ، بلغ الثلث ، أو لم يبلغ ، فالبيع ذلك باطل إن وقع ، ولو كان المستثنى مدا واحدا ; لأن ما بعد ذلك المد ، ونحوه مجهول إلا مالك [ ص: 134 ] بن أنس ، فإنه أجاز ذلك إذا كان ما استثنى منه معلوما ، وكان الثلث فما دونه في مقداره ومبلغه .

                                                                                                                        28478 - فأما أهل المدينة ، فعلى ما قال مالك : إنه الأمر المجتمع عليه عندهم .

                                                                                                                        28479 - وروى ابن وهب ، عن ابن لهيعة ، عن محمد بن عبد الرحمن أن ابن عمر كان يستثني على بيعه إذا باع التمر في رءوس النخل بالذهب أن لي منه كذا بحساب كذا .

                                                                                                                        28480 - قال : وأهل المدينة اليوم على هذا البيع .

                                                                                                                        28481 - وقال عبد العزيز بن أبي سلمة : لا أرى بأسا أن يستثني الثلث ، فما دونه ، قال : وأنا أحب أدنى من الثلث ، ولا أرى بالثلث بأسا إذا بلغ .

                                                                                                                        28482 - وذكر أبو بكر بن أبي شيبة ، قال : حدثني ابن علية ، وابن أبي زائدة ، عن ابن عوف ، عن القاسم ، قال : لولا أن عبد الله بن عمر كره الثنيا ، وكان عندنا مرضيا ما رأينا بذلك بأسا .

                                                                                                                        28483 - قال أبو عمر : هذا أصح ما روي عن ابن عمر ، لأنه متصل ، [ ص: 135 ] ورواته ثقات ، والإسناد المتقدم عنده غير متصل ; لأن أبا الأسود - محمد بن عبد الرحمن - لم يسمع منه ، ولا أدرك زمانه ، وابن لهيعة ليس بحجة .

                                                                                                                        28484 - واحتج أصحابنا لمذهب أهل المدينة في هذه المسألة بأن قالوا : روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الثنيا ، فإنما ذلك في استثناء الكثير من الكثير ، أو استثناء الكثير مما هو أقل منه ، وأما القليل من الكثير ، فلا ، وجعلوا الثلث ، فما دونه قليلا .

                                                                                                                        28485 - قالوا : وبيع ما على المستثنى كبيع الصبرة التي لا يعلم مبلغ كيلها .

                                                                                                                        28486 - قالوا : واستثناء القليل من الكثير هو المعروف من لسان العرب وبه ورد القرآن ، وأما استثناء الكثير ، فلا .

                                                                                                                        28487 - فهذا عندهم معنى نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الثنيا .

                                                                                                                        28488 - واستغنوا بما ذكره مالك ، عن علماء المدينة في هذا الباب من [ ص: 136 ] الاستثناء ، وبما رواه حماد بن سلمة : عن هشام بن حسان ، وعثمان البتي : أن ابن سيرين كان لا يرى بأسا أن يبيع الرجل ثمر حائطه ، ويستثني كراء أو كراءين .

                                                                                                                        28489 - قال أبو عمر : أما حديث النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن الثنيا ، فحدثني سعيد بن نصر ، وعبد الوارث ، قالا : حدثني قاسم بن أصبغ ، قال : حدثني محمد بن وضاح ، قال : حدثني أبو بكر بن أبي شيبة ، قال : حدثني ابن علية ، عن أيوب ، عن أبي الزبير ، عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثنيا ( مختصرا ) .

                                                                                                                        28490 - وحدثني عبد الوارث ، قال : حدثني قاسم بن أصبغ ، قال : حدثني بكر بن حماد ، قال : حدثني مسدد ، قال : حدثني حماد بن زيد ، عن أيوب ، عن أبي الزبير ، وسعيد بن ميناء ، عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الثنيا ( مختصرا ) .

                                                                                                                        28491 - وذكر أبو بكر بن أبي شيبة ، قال : حدثني ابن علية ، عن أيوب ، عن عمرو بن شعيب ، قال : قلت لسعيد بن المسيب : أبيع ثمرة أرضي ، وأستثني [ ص: 137 ] منها ؟ قال : لا تستثن إلا شجرا معلوما .

                                                                                                                        28492 - قال : أخبرنا عباد بن العوام ، عن يحيى بن سعيد ، عن سعيد بن المسيب أنه كره أن يستثني شيئا من النخل بكيل .

                                                                                                                        28493 - قال : حدثني عبد الأعلى ، عن يونس ، عن الحسن في الرجل يبيع ثمر أرضه ، ويستثني الكراء ، والكرائين كان لا يعجبه أن يعلم نخلا .

                                                                                                                        28494 - قال : حدثني عباد بن العوام ، عن عمرو بن عامر ، عن قتادة ، عن سالم أنه كره أن يستثني كيلا ، أو سلالا أو كرارا .




                                                                                                                        الخدمات العلمية