الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          باب ما جاء في طلاق العبد

                                                                                                          حدثني يحيى عن مالك عن أبي الزناد عن سليمان بن يسار أن نفيعا مكاتبا كان لأم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أو عبدا لها كانت تحته امرأة حرة فطلقها اثنتين ثم أراد أن يراجعها فأمره أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي عثمان بن عفان فيسأله عن ذلك فلقيه عند الدرج آخذا بيد زيد بن ثابت فسألهما فابتدراه جميعا فقالا حرمت عليك حرمت عليك

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          18 - باب ما جاء في طلاق العبد

                                                                                                          1214 1199 - ( مالك ، عن أبي الزناد ) بكسر الزاي وخفة النون ، عبد الله بن ذكوان ( عن سليمان بن يسار ) بتحتية ومهملة خفيفة ، الفقيه ( أن نفيعا ) بضم النون وفتح الفاء ، مصغر ( مكاتبا كان لأم سلمة ) هند بنت أبي أمية ( زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - أو عبدا لها ) شك الراوي ، ويأتي في رواية ابن المسيب ومحمد بن إبراهيم الجزم بأنه مكاتب ( كانت تحته امرأة حرة فطلقها اثنتين ، ثم أراد أن يراجعها ) ظنا منه أنه ( كالحر ، فأمره أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يأتي عثمان بن عفان ) أمير المؤمنين ( فيسأله عن ذلك ، فلقيه عند الدرج ) بفتح الدال والراء وجيم ، موضع بالمدينة ( آخذا بيد زيد بن ثابت ، فسألهما ، فابتدراه جميعا ، فقالا : حرمت ) بفتح فضم ( عليك ، حرمت عليك ) مرتين ، بالتأكيد ، حتى تنكح زوجا غيرك .




                                                                                                          الخدمات العلمية