الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          والدراهم تتعين بالتعيين في العقد ، فلا تبدل ، وإن بانت مغصوبة بطل ، ومعيبة من جنسها له الرد ، ومن غيره يبطل ، وعنه : لا يتعين ، فتبدل مع غصب وعيب ، وإن نذر صدقة بدرهم بعينه لم يتعين ، ذكره القاضي وحفيده .

                                                                                                          وفي الانتصار : يتعين ، فلو تصدق به بلا أمره لم يضمنه ، ويضمنه على الأول ، وسلم الحنفية التعيين في هبة وصدقة ووصية ونذر ، قالوا : لأن التعيين في ذلك حكم القبض ، وفي غيره الثمن حكم العقد يأتي عقبه .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          الخدمات العلمية