الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
فوائد :

إحداها : يجوز اقتضاء نقد من آخر . على الصحيح من المذهب . نص عليه في رواية الأثرم ، وابن منصور ، وحنبل . وعليه الأصحاب . وقطع به كثير منهم . ويؤخذ ذلك من كلام المصنف في قوله في آخر الإجارة " وإذا اكترى بدراهم وأعطاه عنها دنانير " . [ ص: 50 ] وعنه : لا يصح . فعلى المذهب : يشترط أن يحضر أحدهما ، والآخر في الذمة مستقر بسعر يومه . نص عليه ويكون صرفا بعين وذمة . وهل يشترط حلوله ؟ على وجهين . وأطلقهما في الفروع ، والفائق ، وشرح ابن رزين . وقال : توقف أحمد .

أحدهما : لا يشترط . وهو الصحيح . صححه في المغني ، والشرح والنظم ، والرعاية الكبرى ، وغيرهم . والثاني : يشترط . قال في الوجيز : حالا .

الثانية : لو كان له عند رجل ذهب ، فقبض منه دراهم مرارا . فإن كان يعطيه كل درهم بحسابه من الدينار : صح . نص عليه . وإن لم يفعل ذلك ، ثم تحاسبا بعد ، فصارفه بها وقت المحاسبة : لم يجز . نص عليه لأنه بيع دين بدين . وهذا المذهب وعليه الأصحاب . وقال في الفروع : إن كان في ذمتيهما فاصطرفا . فنصه : لا يصح . وخالف شيخنا . انتهى .

الثالثة : متى صارفه وتقابضا : جاز له الشراء منه من جنس ما أخذ منه بلا مواطأة . على الصحيح من المذهب . وقدمه [ في المغني ، والشرح وشرح ابن رزين ، والفروع ، وغيرهم . وعنه يكره في المجلس . قدمه ] في الرعاية الكبرى . ومنعه ابن أبي موسى ، إلا أن يمضي ليصارف غيره . فلم يستقم . ونقل الأثرم وغيره : ما يعجبني ، إلا أن يمضي فلم يجد . ونقل حرب وغيره : من غيره أعجب إلي

التالي السابق


الخدمات العلمية