الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          وتصح هبة المشاع لأنه يصح بيعه ويعتبر لقبض مشاع ينقل أي : لجوازه أو انتفاء ضمان حصة الشريك [ ص: 434 ] ذكره ابن نصر الله أذن شريك فيه كالبيع وتكون حصته أي : الشريك وديعة مع قابض إن لم ينتفع به فإن أبى شريك تسليم نصيبه قيل لمتهب وكل شريكك في قبضه لك فإن أبى نصب حاكم من يكون بيده لهما فينقله فيحصل القبض لأنه لا ضرر على الشريك في ذلك ويتم به عقد شريكه فيه وإن أذن له أي : القابض في التصرف أي الانتفاع بما منه الشقص الموهوب مجانا بلا عوض فحصة الشريك مضمونة كعارية وإن أذن له في الانتفاع بأجرة فنصيب شريكه أمانة كأجرة فإن قال استعمله وأنفق عليه فإجارة فاسدة لا ضمان فيها

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية