الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( إلا سريته ) أي : أمة الابن التي وطئها فليس لأبيه تملكها ( ولو لم تكن أم ولد ) لأنها ملحقة بالزوجة نصا ( أو ) إلا إذا تملك الأب ( ليعطيه لولد آخر ) فليس له ذلك نصا . لأنه ممنوع من تخصيص بعض ولده بالعطية من مال نفسه ، فلأن يمنع من تخصيصه بما أخذه من مال ولده الآخر أولى ( أو ) إلا أن يكون التملك ( بمرض موت أحدهما ) المخوف . فلا يصح لانعقاد سبب الإرث . وليس للأم ولا للجد التملك من ماله كغيرهما من الأقارب . قال الشيخ تقي الدين : ليس للأب الكافر أن يتملك من مال ولده المسلم ، لا سيما إذا كان الولد كافرا ثم أسلم .

                                                                          قال الإنصاف : وهذا عين الصواب . وقال أيضا : الأشبه أن الأب المسلم ليس له أن يأخذ من مال ولده الكافر شيئا

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية