الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
فائدتان

إحداهما : ثمن المثل معتبر بما جرت العادة به في شراء المسافر له في تلك البقعة ، أو مثلها غالبا على الصحيح . وقيل : يعتبر بأجرة النقل ، قدمه في الفائق . وهما احتمالان مطلقان في التلخيص . الثانية : لو لم يكن معه الثمن وهو يقدر عليه في بلده ، ووجده يباع بثمن في الذمة لم يلزمه شراؤه على الصحيح من المذهب ، اختاره الآمدي ، وأبو الحسن التميمي قاله الشارح في باب الظهار . وصححه المجد في شرحه ، والشارح ، وصاحب الحاوي الكبير ، ومجمع البحرين . وقيل : يلزمه شراؤه . اختاره القاضي . قال في الرعاية الصغرى ، والحاوي الصغير : أو بثمن مثله ، ولو في ذمته ، وجزم به في التلخيص ، وقدمه ابن رزين في شرحه . وأطلقهما في المغني ، وابن تميم ، والرعاية الكبرى ، وابن عبيدان ، والفائق .

تنبيه : قوله ( أو تعذره إلا بزيادة كثيرة ) [ ص: 270 ] قال في المطلع : تقديره : يباح التيمم للعجز عن استعمال الماء لكذا وكذا ، أو لتعذره إلا بزيادة كثيرة . قال في المقنع . تقديره : يباح التيمم للعجز عن استعمال الماء لكذا أو كذا ، لتعذره إلا بزيادة كثيرة . فهو مستثنى من مثبت . والاستثناء من الإثبات نفي . فظاهره : أن تعذره في كل صورة مبيح للتيمم ، إلا في صورة الاستثناء ، وهي حصوله بزيادة كثيرة على ثمن مثله ، وحصوله بزيادة كثيرة مبيح أيضا للتيمم . وصورة الاستثناء موافقة للمستثنى منه في الحكم . قال في الجواب عن هذا : الإشكال في اللفظ . وتصحيحه : أنه مستثنى من منفي معنى . فإن قوله " أو تعذره " في معنى قوله " وبكونه لا يحصل الماء إلا بزيادة كثيرة " فيصير الاستثناء مفرغا ; لأن " بزيادة كثيرة " متعلق " ما لم يحصل " والاستثناء المفرغ ما قبل " إلا " وما بعده فيه كلام واحد . فيصير معنى هذا الكلام : يباح التيمم بأشياء : منها : حصول الماء بزيادة كثيرة على ثمن مثله ، أو ثمن يعجز عن أدائه . ثم قال : وإنما تكلمت على إعراب هذا ، لأن بعض مشايخنا ذكر أن هذه العبارة فاسدة . انتهى .

قلت : ويمكن الجواب عن ذلك بما هو أوضح مما قال ، بأن يقال : استثناء المصنف من المفهوم . وتقدير الكلام : فإن لم يتعذر ، ولكن وجد ، وما يباع إلا بزيادة كثيرة ، أو بثمن يعجز عن أدائه ، وهو كثير في كلامهم . فائدتان

إحداهما : يلزمه قبول الماء قرضا ، وكذا ثمنه ، ولي ما يوفيه .

قاله الشيخ تقي الدين . قال في الفروع وهو المراد . ويلزمه قبوله هبة مطلقا على الصحيح من المذهب . وقال ابن الزاغوني : ويحتمل أن لا يلزمه قبوله إذا كان عزيزا ، وهو ظاهر كلام ابن حامد . وقيل : لا يلزمه قبوله مطلقا . ولا يلزمه قبول ثمن الماء هبة على الصحيح من المذهب . [ ص: 271 ]

وعنه يلزمه . ولا يلزمه اقتراض ثمنه على الصحيح من المذهب . وقيل : يلزمه . الثانية : حكم الحبل والدلو : حكم الماء فيما تقدم من الأحكام . ويلزمه قبولهما عارية .

التالي السابق


الخدمات العلمية