الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                        28810 - قال مالك : من اشترى مصحفا أو سيفا أو خاتما . وفي شيء من ذلك ذهب أو فضة بدنانير أو دراهم ، فإن ما اشتري من ذلك وفيه الذهب بدنانير ، فإنه ينظر إلى قيمته ، فإن كانت قيمة ذلك الثلثين ، وقيمة ما فيه من الذهب الثلث ، فذلك جائز لا بأس به . إذا كان ذلك يدا بيد . ولا يكون فيه تأخير . وما اشتري من ذلك بالورق ، مما فيه الورق ، نظر إلى قيمته ، فإن كان قيمة ذلك الثلثين ، وقيمة ما فيه من الورق الثلث ، فذلك جائز لا بأس به ، إذا كان ذلك يدا بيد ، ولم يزل ذلك من أمر الناس عندنا .

                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                        28811 - قال أبو عمر : أما اختلاف العلماء في هذه المسألة ، فإن أبا حنيفة وأصحابه ، قالوا : لا بأس ببيع السيف المحلى بالفضة بعضه أكثر مما فيه من الفضة ، ولا يجوز بيعه بفضة مثلها ، أو أقل منها ، ويحتاج إلى أن يقبض حصة الفضة في المجلس ، ويقبض السيف .

                                                                                                                        28812 - وهو قول الثوري ، والحسن بن صالح بن حي .

                                                                                                                        [ ص: 228 ] 28813 - وقال الأوزاعي : إذا كان الفضل من النصل ، وكانت الحلية تبعا جاز شراؤه نقدا أو نسيئة .

                                                                                                                        28814 - وهو قول ربيعة .

                                                                                                                        28815 - وأما الشافعي ، وأصحابه ، فلا يجوز عندهم أن يباع شيء فيه حلية فضة قليلا كان ، أو كثيرا بشيء من الفضة بحال من الأحوال ، لأن المماثلة المأمور بها ، والمفاضلة المنهي عنها في الفضة بالفضة لا يوقف منها في السيف ، وما كان مثله على حقيقته .

                                                                                                                        28816 - ولما أجمعوا أنه لا يجوز في كل ما يحرم فيه التفاضل أن يباع شيء منه مجهول بمجهول أجمعوا أنه لا يجوز في كل ما يحرم فيه التفاضل شيء منه مجهول بمجهول ، أو معلوم بمجهول ، لم يجز السيف المحلى ، وما كان مثله من فضة إن كانت الحلية فضة بحال ، ولا بذهب إلى أجل ، والثلث وأقل منه ، وأكثر في ذلك سواء .

                                                                                                                        28817 - وقد اختلف أصحاب مالك في السيف المحلى بفضة يباع بفضة إلى أجل .

                                                                                                                        [ ص: 229 ] 28818 - والحلية : الثلث فدون ، أو سيف محلى بذهب يبتاع بذهب إلى أجل ، أو يباع بأحدهما إلى أجل .

                                                                                                                        28819 - ففي ( المدونة ) ، قال ابن القاسم : نزلت بمالك ، فلم يرد البيع .

                                                                                                                        28820 - قال ابن القاسم : أنا أرى أن يرد ، فإن فات مضى ، لأن ربيعة يجيز بيعه بذهب إلى أجل .

                                                                                                                        28821 - قال ابن القاسم : وعليه القيمة إن فات .

                                                                                                                        28822 - وذكر ابن المواز ، عن ابن القاسم : لا يجوز إلى أجل ، أو يفسح .

                                                                                                                        28823 - قال : وقاله لي مالك .

                                                                                                                        28824 - وبه قال ابن المواز .

                                                                                                                        28825 - وبه قال أشهب .

                                                                                                                        28826 - وأنا أكره ذلك بدءا ، فإن نزل لم أفسخه ، لأن الحلية إذا كانت تبعا ، فإنما هي كالعرض ، فأنا أفسخ ذلك إذا كانت ليست بتبع .

                                                                                                                        28827 - وفي ( المدونة ) لابن القاسم : إذا كانت الفضة أكثر من قيمة [ ص: 230 ] النصل ، قال : يفسخ البيع ، وإن كان قديما .

                                                                                                                        28828 - فإن فات عن السيف كان عليه قيمته من الذهب .

                                                                                                                        28829 - وقال سحنون : عليه قيمة النصل مجردا ، أو يرد وزن الفضة .

                                                                                                                        28830 - وروى عيسى بن مسكون ، عن سحنون ، قال : يفسخ البيع على كل حال ، لأنه ربا ، إلا أن تفوت العين ، فيكون على المشتري قيمة النصل والحفز دون الفضة .




                                                                                                                        الخدمات العلمية