الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                تقسيم رابع من العقود ما لا يشترط فيها القبض ، لا في صحته ، ولا في لزومه ، ولا استقراره ومنها : ما يشترط في صحته . ومنها : ما يشترط في لزومه . ومنها : ما يشترط في استقراره . فالأول : النكاح ، لا يشترط قبض المنكوحة . والحوالة : فلو أفلس المحال عليه ، أو جحد ، فلا رجوع للمحتال ، والوكالة ، والوصية ، [ ص: 281 ] والجعالة ، وكذا الوقف على المشهور ، وقيل : يشترط في المعين .

                والثاني : الصرف ، وبيع الربوي ، ورأس مال السلم ، وأجرة إجارة الذمة .

                والثالث : الرهن ، والهبة والرابع : البيع ، والسلم ، والإجارة ، والصداق ، والقرض . يشترط القبض فيه للملك لكنه لا يفيد اللزوم : لأن للمقرض الرجوع ، مادام باقيا بحاله .

                التالي السابق


                الخدمات العلمية