الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( ومن ) ( نزع ) خفيه أو أحدهما أو انقضت مدته أو شك في بقائها أو ظهر بعض محل الفرض بتخرق أو غيره ونحو ذلك ( وهو بطهر المسح غسل قدميه ) إذ الأصل غسلهما والمسح بدل فإذا قدر على الأصل زال حكم البدل كالتيمم بعد وجود الماء ، ولو زلزل رجله في الخف ولم يخرجها عن القدم لم يبطل مسحه ، ولو أخرجها من قدم الخف إلى الساق لم يؤثر على النص ، ويؤخذ ذلك من كلامه .

                                                                                                                            نعم لو كان الخف طويلا خارجا عن العادة فأخرج رجله إلى موضع لو كان الخف معتادا لظهر شيء من محل الفرض بطل مسحه بلا خلاف ، وشمل كلامه وضوء دائم الحدث وهو الأوجه كما اقتضاه كلامهم خلافا للأذرعي حيث قال : يجب أن يكون محل الاكتفاء بغسل القدمين بعد النزع ونحوه في وضوء الرفاهية ، أما دائم الحدث فيلزمه الاستئناف لا محالة ، أما للفريضة فواضح ، وأما للنافلة فلأن الاستباحة لا تتبعض ، فإذا ارتفعت بالنسبة للرجلين ارتفعت مطلقا كذا ظننته فتأمله ولم أره منقولا ( وفي قول يتوضأ ) لأن الوضوء عبادة يبطلها الحدث فتبطل كلها ببطلان بعضها كالصلاة ، واحترز بطهر المسح عن طهر الغسل بأن توضأ ولبس الخف ثم نزعه قبل الحدث ، أو أحدث ولكن توضأ وغسل رجليه في الخف فلا يلزمه شيء .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : ونحو ذلك ) عطف على نحو : أي أو ظهر بعض نحو محل الفرض كالخرق التي على الرجل ، ويجوز قراءته بالرفع : أي أو حصل نحو ذلك : أو نحو ظهور محل الفرض كحل شداد مشقوق القدم وإن لم يظهر شيء من محل القدم ( قوله : غسل قدميه ) أي بنية جديدة وجوبا لأن نيته الأولى إنما تناولت المسح دون الغسل ( قوله : ولم أره منقولا ) هو آخر كلام الأذرعي .



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            ( قوله : فإذا قدر على الأصل ) عبارة الدميري فإذا زال وجب الرجوع إلى الأصل .




                                                                                                                            الخدمات العلمية