الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 443 ] وجمع امرأتين سمى لهما أو لإحداهما . وهل وإن شرط تزوج الأخرى ، أو إن سمى صداق المثل ؟ [ ص: 444 ] قولان . ولا يعجب جمعهما ، والأكثر على التأويل بالمنع والفسخ قبله وصداق المثل بعده ; لا الكراهة

التالي السابق


( و ) جاز ( جمع امرأتين ) أو ثلاث أو أربع في عقد واحد ( سمى ) الزوج المهر ( لهما ) أي المرأتين معا سواء تساوى المهران أو لا ( أو ) سمى ( لإحداهما ) أي المرأتين دون الأخرى ، أو لم يسم مهرا لكل منهما ولم يقل أولا بدل أو لإحداهما ليشمل هذه الصورة لأنها ليس فيها القولان المشار لهما بقوله ( وهل ) جواز جمعهما مطلق إن لم يشترط في تزوج إحداهما تزوج الأخرى ، بل ( وإن شرط ) الزوج في تزوج إحداهما ( تزوج الأخرى ) حيث سمى لكل واحدة دون صداق مثلها ، أو سمى لإحداهما دونه وللأخرى صداق مثلها أو نكحها تفويضا فهذه الصور الثلاث محل الخلاف .

( أو ) جوازه مع الشرط المذكور حيث حصلت التسمية لكل واحدة منهما أو لإحداهما فقط ( إن سمى ) الزوج ( صداق المثل ) لكل واحدة منهما أو لإحداهما [ ص: 444 ] والأخرى تفويضا ، أو إن نكحهما معا تفويضا فإن سمى لكل أقل منه أو لواحدة أقل منه والأخرى صداق مثلها أو تفويضا فلا يجوز في الجواب ( قولان ) في الصور الثلاث ، ويتفق على الجواز في ثلاث صور وهي تسميته لكل منهما صداق مثلها وعدم تسميته لكل منهما ، وتسميته لإحداهما صداق مثلها وعدمها للأخرى . وموضوع القسمين في شرطه تزوج إحداهما بتزوج الأخرى فليس قوله إن سمى إلخ مقابلا لقوله إن شرط إلخ ، فلو قال عقب قوله أو لإحداهما إن لم يشترط تزوج الأخرى وإلا فهل يجوز مطلقا أو إن سمى ولو حكما صداق المثل قولان لأفاد المراد بلا كلفة ، والمراد بالتسمية الحكمية التفويض ، وصواب قولان تردد لأنهما للمتأخرين ، الأول لابن سعدون ، والثاني لغيره كما لابن عبد السلام والتوضيح فظاهر ابن عرفة عزوه للخمي والله أعلم .

( و ) في المدونة ( لا يعجب ) أي ابن القاسم قاله الشيخ سالم ( جمعهما ) أي الزوجتين في مهر واحد إذ لا يعلم ما يخص كل واحدة منه ، وسواء كان في عقد واحد أو عقدين ، وسواء كانتا حرتين أو أمتين لمالك واحد أو لمالكين ، أو إحداهما حرة والأخرى أمة لها أو لغيرها ( والأكثر ) من شراح المدونة ( على التأويل ) لقوله لا يعجبني ( بالمنع ) أي التحريم ( والفسخ ) للنكاح ( قبله ) أي البناء ( وصداق المثل بعده ) أي البناء لأنه يؤدي للجهل بقدر صداق كل واحدة كجمع رجلين سلعتيهما في بيع واحد وهو ممنوع لذلك كما يأتي ( لا ) على تأويله ب ( الكراهة ) التنزيهية التي أوله بها الأقل ، وعلى هذا فلا يفسخ قبله ويقسم المسمى على صداقي مثلهما والمعتمد الأول .




الخدمات العلمية