الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
( قال ) : إذا قذف الأعمى امرأته ، وهي عمياء والفاسق قذف امرأته فعليهما اللعان ; لأن الفاسق من أهل الشهادة ، ولكن لا تقبل شهادته لعدم ظهور رجحان جانب الصدق ، ولهذا أمر الله تعالى بالتثبت في خبره ، والتثبت غير الرد .

بخلاف المحدود في القذف فإنه محكوم ببطلان شهادته ، كما قالت الصحابة رضوان الله عليهم فتبطل شهادته في المسلمين ، والدليل عليه أن الفاسق إذا شهد في حادثة فرد القاضي شهادته ثم أعادها بعد التوبة لم تقبل ولو لم يكن المردود شهادة لكانت مقبولة بعد التوبة .

وكذلك الأعمى من أهل الشهادة إلا أنه لا تقبل شهادته ; لنقصان في ذاته وهو أنه لا يميز بين المشهود له والمشهود عليه إلا بالصوت والنغمة ; ولأن شهادته جائزة في قول بعض الفقهاء يعني إذا تحمل ، وهو بصير ثم أدى بعد العمى تقبل شهادته عند أبي يوسف رحمه الله تعالى ، فإذا كان من أهل الشهادة كان من أهل اللعان أيضا .

التالي السابق


الخدمات العلمية