الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                تذنيب يقرب من قاعدة اتحاد القابض والمقبض : ما لو قطع من عليه السرقة نفسه أو جلد الزاني نفسه بإذن الإمام أو قطع من عليه القصاص نفسه بإذن المستحق ، أو وكله في قتل نفسه ، أو جلده في القذف . والأصح : المنع في صورتي القصاص ، وجلد القذف ، والزنا والإجزاء في صورة السرقة لحصول الغرض ، وهو التنكيل بذلك ، بخلاف الجلد ; لأنه قد لا يؤلم نفسه ، ويوهم الإيلام فلا يتحقق حصول المقصود وبخلاف صورتي القصاص ، قياسا على مسألة الجلد ، وعلى مسألة قبض المشتري المبيع من نفسه بإذن البائع ، فإنه لا يعتد به .

                التالي السابق


                الخدمات العلمية