الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              معلومات الكتاب

                                                                                                                              السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج

                                                                                                                              صديق خان - محمد صديق حسن خان القنوجي الظاهري

                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              395 (باب التيمن في الطهور وغيره)

                                                                                                                              وأورده النووي في: (باب الاستطابة).

                                                                                                                              (حديث الباب)

                                                                                                                              وهو بصحيح مسلم \ النووي ص 160-161 ج3 المطبعة المصرية

                                                                                                                              [عن عائشة ، قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحب التيمن في طهوره إذا تطهر وفي ترجله إذا ترجل وفي انتعاله إذا انتعل .

                                                                                                                              [ ص: 472 ]

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              [ ص: 472 ] (الشرح)

                                                                                                                              قال النووي: هذه قاعدة مستمرة في الشرع، وهي إنما كانت من باب التكريم والتشريف؛ كلبس الثوب، والسراويل، والخف، ودخول المسجد، والسواك، والاكتحال، وتقليم الأظفار، وقص الشارب، وترجيل الشعر، وهو مشطه، ونتف الإبط، وحلق الرأس، والسلام من الصلاة، وغسل أعضاء الطهارة، والخروج من الخلاء، والأكل، والشرب، والمصافحة، واستلام الحجر الأسود، وغير ذلك مما هو في معناه. يستحب التيامن فيه.

                                                                                                                              وأما ما كان بضده كدخول الخلاء والخروج من المسجد، والامتخاط والاستنجاء، وخلع الثوب، والسراويل، والخف، وما أشبه ذلك؛ فيستحب التياسر فيه. وذلك كله لكرامة اليمين وشرفها.

                                                                                                                              وأجمع العلماء على أن تقديم "اليمين" على "اليسار" من اليدين، والرجلين، في الوضوء؛ سنة؛ لو خالفها فاته الفضل، وصح وضوءه.

                                                                                                                              والابتداء "باليسار" وإن كان مجزيا فهو مكروه، وهو ظاهر.

                                                                                                                              وقد ثبت في "سنن أبي داود"، "والترمذي"، وغيرهما بأسانيد حميدة عن أبي هريرة رضي الله عنه: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا لبستم أو توضأتم فابدءوا بميامنكم" ).

                                                                                                                              فهذا نص في الأمر بتقديم "اليمين". ومخالفته مكروهة، أو محرمة.

                                                                                                                              ثم من أعضاء الوضوء ما لا يستحب فيه "التيامن" وهو الأذنان، [ ص: 473 ] والكفان، والخدان، بل يطهران، دفعة واحدة.

                                                                                                                              فإن تعذر ذلك، كما في حق الأقطع، ونحوه. قدم اليمين، انتهى.

                                                                                                                              وفي رواية أخرى عنها رضي الله عنها (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب اليمن في شأنه كله: في نعله، وترجله).

                                                                                                                              ووقع في روايات البخاري (حب التيمن ما استطاع في شأنه كله).

                                                                                                                              "وفيه"، إشارة إلى شدة المحافظة على التيمن.




                                                                                                                              الخدمات العلمية