الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                ويتفرع على هذا الأصل 9 - لو قضى دين غيره على أن يكون الدين له لم يجز 10 - ولو كان وكيلا بالبيع كما في جامع الفصولين ،

                التالي السابق


                ( 9 ) قوله : لو قضى دين غيره على أن يكون الدين له لم يجز .

                في القنية : لو قضى دين غيره ليكون له ما على المطلوب فرضي جاز وفي طه : وحكي بخلافه ( انتهى ) .

                ومنه يعلم أن التفريع على أحد القولين .

                ( 10 ) قوله : ولو كان وكيلا بالبيع إلى آخره .

                في القنية : ولو أعطى الوكيل [ ص: 89 ] بالبيع للآمر الثمن من ماله قضاء عن المشتري على أن يكون الثمن له كان القضاء على هذا فاسدا ويرجع البائع على الآمر بما أعطاه وكان الثمن على المشتري على حاله .




                الخدمات العلمية