الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( قال آخر امرأة أتزوجها طالق ثلاثا فنكح امرأة ثم أخرى ثم مات الزوج ) طلقت الأخرى ( عند التزوج ) و ( لا يصير فارا ) خلافا لهما لأن الموت معروف واتصافه بالآخرية من وقت الشرط فيثبت مستندا درر . [ ص: 397 ]

[ فروع ] أبانها في مرضه ثم قال لها إذا تزوجتك فأنت طالق ثلاثا فتزوجها في العدة ومات في مرضه لم ترث لأنها في عدة مستقبلة ، وقد حصل التزوج بفعلها فلم يكن فرارا خلافا لمحمد خانية .

كذبها الورثة بعد موته في الطلاق في مرضه فالقول لها كقولها طلقني وهو نائم .

وقالوا في اليقظة والوالجية : طلقها في المرض ومات بعد العدة فالمشكل من متاع البيت لوارث الزوج لصيرورتها أجنبية بخلافه في العدة جامع الفصولين

التالي السابق


( قوله طلقت الأخرى ) زاد الشارح ذلك تبعا للدرر لإصلاح عبارة المتن لأن قوله عند التزوج متعلق بقوله طلقت ، وعلى ما في المتن متعلق بقوله مات وليس المعنى عليه ، وقوله ولا يصير فارا الواو فيه من الشرح للعطف على طلقت ، وإذا لم يصر فارا لا ترث منه ، فإن كان دخل بها فلها مهر ونصف ، فالمهر بالدخول بشبهة والنصف بالطلاق قبل الدخول ، وعدتها بالحيض بلا إحداد زيلعي من باب اليمين بالطلاق والعتاق ( قوله خلافا لهما ) وعندهما يقع عند الموت لأنه الوقت الذي تحققت فيه الآخرية ، ويصير فارا فترثه ، ولها مهر واحد ، وتعتد بأبعد الأجلين من عدة الطلاق والوفاة .

وإن كان الطلاق رجعيا فعليها عدة الوفاة والإحداد أفاده الزيلعي ( قوله لأن الموت معرف إلخ ) علة لقول الإمام أي يعرف أن هذه المرأة آخر امرأة ( قوله واتصافه ) أي التزوج من وقت الشرط وهو التزوج ط ( قوله فيثبت مستندا ) أي [ ص: 397 ] إلى وقت التزوج كما لو علق الطلاق بحيضها لم يحنث برؤية الدم لاحتمال الانقطاع ، فإذا استمر ثلاثا ظهر أنه وقع من أولها زيلعي ، ومقتضى هذا أنه لو كان وقت التزوج مريضا أن يصير فارا فترثه ( قوله لم ترث إلخ ) بيانه أن عدتها الأولى قد بطلت بالتزوج فبطل إرثها الثابت لها بسبب الإبانة في مرضه لأنها إنما ترث ما دامت في العدة وقد زالت ووجب عليها عدة مستقبلة بالطلاق الثاني كما يأتي في العدة أن من طلق معتدته قبل الوطء يجب عليها عدة مستقبلة ، ولا يمكن أن ترث بعد الطلاق الثاني لأن شرط وقوعه التزوج وقد حصل بفعلهما فكانت راضية بوقوع الثلاث ، وهذا عندهما ومحمد يقول ترثه لأن عليها تمام العدة الأولى فقط فبقي حكم الفرار بالطلاق الأول لبقاء عدته رحمتي ( قوله كذبها الورثة إلخ ) أي لو ادعت أنه أبانها في مرض موته وأنه مات وهي في العدة وقالت الورثة بل في الصحة فالقول لها بيمينها لإنكارها سقوط الإرث لأنها تقر بطلاق لا يسقط الميراث ( قوله فالمشكل من متاع البيت ) هو ما يصلح للرجل والمرأة أما ما يصلح لأحدهما فالقول لكل فيما يصلح له ، وفي المسألة تفصيل سيأتي إن شاء الله تعالى في باب التحالف من كتاب الدعوى ( قوله لصيرورتها أجنبية ) أي فلم تبق ذات يد بل اليد للورثة والقول لذي اليد ( قوله بخلافه في العدة ) أي بخلاف موته في عدتها ، فإن المشكل حينئذ للمرأة عند أبي حنيفة لأنها ترث فلم تكن أجنبية فكأنه مات قبل الطلاق جامع الفصولين ، والله سبحانه أعلم




الخدمات العلمية