الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                                                                                        ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا [45]

                                                                                                                                                                                                                                        مهموز؛ لأن العرب تقول: أخذت فلانا بكذا وكذا، ولا يقال: وأخذت، ولكن إن خففت الهمزة في يؤاخذ جاز فقلت: يواخذ تقلبها واوا. فإن قال قائل: فلم لا يقلبها ألفا وهي مفتوحة؟ قلت: هذا محال لأن الألف لا يكون ما قبلها أبدا [ ص: 379 ] إلا مفتوحا على ظهرها يعود على الأرض وقد تقدم ذكرها فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا لا يجوز أن يكون العامل في إذا بصيرا، كما لا يجوز: اليوم أن زيدا خارج، ولكن العامل فيها جاء لشبهها بحروف المجازاة، وقد يجازي بها كما قال:

                                                                                                                                                                                                                                        إذا قصرت أسيافنا كان وصلها خطانا إلى أعدائنا فنضارب



                                                                                                                                                                                                                                        [ ص: 380 ]

                                                                                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية