الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( فرع ) قال أبو الحسن : من نبتت له يد زائدة فإن كان أصلها من مرفقه أو في محل الفرض وجب عليه غسلها إجماعا ، وإن كان أصلها في العضد في غير محل الفرض قال ابن الصباغ في شامله [ ص: 194 ] إن كانت قصيرة لا تبلغ محل الفرض فلا يلزمه غسلها ، وإن كانت طويلة بحيث تحاذي الذراع فهل لا يجب إذ ليست في محل الفرض أو يجب ; لأنها تسمى يدا ؟ قاله أبو حامد انتهى .

                                                                                                                            ( قلت ) والظاهر أن هذا الكلام الذي ذكره للشافعية فإنه يعني بأبي حامد الغزالي وابن الصباغ أيضا من الشافعية ولكنه رآه عنه موافقا للمذهب فذكره وكلام الطراز أتم تحريرا مما تقدم . قال : لو كانت له كف زائدة فإن كانت في ذراعه وجب غسلها مع يده ; لأنها تابعة لمحل الفرض ، وكذلك لو قدرنا يدا زائدة في محل الفرض فلو كان أصلها في العضد أو المنكب فإن كانت بمرفق وجب غسلها إلى المرفق لتناول الخطاب لها ، وإن لم تكن بمرفق لم تدخل في الخطاب سواء بلغت أصابعها إلى حد المرفق أم لم تبلغ ، واختلف في ذلك أصحاب الشافعي فذكر عنهم القولين المتقدمين انتهى . وقال ابن عبد السلام : ولو نبت ذراع في الذراع وجب غسلهما وإن نبت في العضد فلم يمتد إلى الذراع الأصلية لم يجب غسلهما ، وإن امتد إلى الذراع الأصلية وجب غسلهما ، وجعلها عبد الحميد مسألة نظر ونقل عن بعض الأئمة ما تقدم انتهى .

                                                                                                                            وأجحف ابن عرفة في اختصاره فقال : لو نبت في ذراع أخرى أو في العضد وامتدت إلى الذراع الأصلية أوجب بعضهم غسل الثانية عبد الحميد فيه نظر انتهى .

                                                                                                                            ( قلت ) ظاهر كلام ابن عبد السلام أنها إذا لم تمتد الذراع إلى الذراع الأصلية لا يجب غسلها ولو كانت لها مرفق وهو مخالف لما قاله صاحب الطراز ، والظاهر ما قاله صاحب الطراز ويشهد له الفرع المذكور بعد هذا عن السليمانية .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية