الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          وحدثني عن مالك أنه بلغه أن سالم بن عبد الله وسليمان بن يسار سئلا عن الحائض هل يصيبها زوجها إذا رأت الطهر قبل أن تغتسل فقالا لا حتى تغتسل

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          127 [ ص: 231 ] - ( مالك أنه بلغه أن سالم بن عبد الله ) أحد الفقهاء السبعة ( وسليمان بن يسار ) أحدهم أيضا ( سئلا عن الحائض هل يصيبها زوجها إذا رأت الطهر ) أي علامته بقصة أو جفوف ( قبل أن تغتسل فقالا ) : أي كل منهما ( لا ) أي لا يصيبها ( حتى تغتسل ) لقوله تعالى : ولا تقربوهن حتى يطهرن ( سورة البقرة : الآية 222 ) إذ هو تأكيد للحكم وبيان لغايته وهو أن يغتسلن بعد الانقطاع ويدل عليه صريحا قراءة يطهرن بالتشديد بمعنى يغتسلن والتزاما قوله : فإذا تطهرن فأتوهن ( سورة البقرة : الآية 222 ) فإنه يقتضي تأخر جواز الإتيان عن الغسل ، وبهذا قال مالك والشافعي وأحمد وزفر وجمهور الفقهاء ، وحكى إسحاق بن راهويه إجماع علماء التابعين عليه ، وسواء انقطع دمها لأكثر دم الحيض أو لأقله ، وقال أبو حنيفة : إن انقطع لأكثره وهو عشرة أيام قبل الغسل ، وإن انقطع قبل ذلك منع حتى تغتسل أو يحكم بطهرها بمجيء آخر وقت الصلاة ، قال ابن عبد البر : وهذا تحكم لا وجه له ، وقد حكموا أي الحنفية للحائض بعد انقطاع دمها بحكم الحائض في العدة وقالوا لزوجها عليها الرجعة ما لم تغتسل ، قال فإن قيل قال الله تعالى : حتى يطهرن وحتى يجاء فيما بعدها بخلافها ، قيل فإن قوله تعالى : فإذا تطهرن دليل على المنع حتى يطهرن بالماء لا يطهرن بالانقطاع كقوله تعالى : وإن كنتم جنبا فاطهروا يريد الاغتسال بالماء وقد يقع التحريم لشيء ولا يزول بزواله لعلة أخرى كقوله في المبتوتة : فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ( سورة البقرة : الآية 230 ) وليس بنكاح الزوج تحل له حتى يطلقها الزوج وتعتد




                                                                                                          الخدمات العلمية