[
nindex.php?page=treesubj&link=29597أقسام المشهور ] : ( كذلك المشهور أيضا ) يقع على ما يروى بأكثر من اثنين عن بعض رواته أو في جميع طباقه أو معظمها ، أو على ما اشتهر على الألسنة ، فيشمل ما له إسناد واحد فصاعدا ، بل ما لا يوجد له إسناد أصلا ; كـ : (
علماء أمتي أنبياء بني إسرائيل ) ، و : (
ولدت في زمن الملك العادل nindex.php?page=showalam&ids=16848كسرى ) ، وتسليم الغزالة ; فقد اشتهر على الألسنة وفي المدائح النبوية .
ومنه قول
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد ، كما أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=11890ابن الجوزي في آخر الجهاد من
[ ص: 14 ] موضوعاته : أربعة أحاديث تدور عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الأسواق ، ليس لها أصل ، وذكر منها : (
من بشرني بخروج آذار بشرته بالجنة ) ، و : (
نحركم يوم صومكم ) . ولكن قد قيل : إن هذا لا يصح عن
أحمد ; لأن الحديثين المطويين أحدهما عنده في مسنده ، وسنده جيد مع مجيئه من طرق أخرى ، وثانيهما عند صاحبه
أبي داود بسند جيد أيضا ، هذا مع نظم العلامة
أبي شامة الدمشقي المقدسي لهذه المقالة فقال :
أربعة عن أحمد شاعت ولا أصل لها من الحديث الواصل خروج آذار ويوم صومكم
ثم أذى الذمي ورد السائل
nindex.php?page=treesubj&link=29597وقد يشتهر بين الناس أحاديث هي موضوعة بالكلية ، وذلك كثير جدا . ومن نظر في الموضوعات
nindex.php?page=showalam&ids=11890لابن الجوزي عرف الكثير من ذلك . بل و ( قسموا ) ; أي : أهل الحديث ، المشهور أيضا ( لشهرة مطلقة ) بين المحدثين وغيرهم ; ( كـ ) حديث : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=930060المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده ) ، ( الحديث و ) للمشتهر ، ( المقصور على المحدثين ) معرفته ، ( من ) نحو ( مشهور قنوته ) - صلى الله عليه وسلم - ( بعد الركوع شهرا ) ; فقد رواه عن
أنس جماعة ; منهم
nindex.php?page=showalam&ids=12336أنس بن سيرين وعاصم وقتادة وأبو مجلز لاحق بن حميد ، ثم عن التابعين جماعة ; منهم
nindex.php?page=showalam&ids=16043سليمان التيمي عن
أبي مجلز ، ورواه عن
التيمي جماعة ، بحيث اشتهر ، لكن بين أهل الحديث خاصة .
[ ص: 15 ] وأما غيرهم فقد يستغربونه ; لكون الغالب على رواية
التيمي عن
أنس كونها بلا واسطة . وإلى مشهور مقصور على غير المحدثين ; كالأمثلة التي قدمتها ، ولكن
nindex.php?page=treesubj&link=29597لا اعتبار إلا بما هو مشهور عند علماء الحديث .
وقد أفردت في الحديث المشهور بالنظر لما تقرر من أقسامه كتابا . وكذا ينقسم أيضا باعتبار آخر ، فيكون منه ما لم يرتق إلى التواتر ، وهو الأغلب فيه .
[
nindex.php?page=treesubj&link=29597أَقْسَامُ الْمَشْهُورِ ] : ( كَذَلِكَ الْمَشْهُورُ أَيْضًا ) يَقَعُ عَلَى مَا يُرْوَى بِأَكْثَرَ مِنَ اثْنَيْنِ عَنْ بَعْضِ رُوَاتِهِ أَوْ فِي جَمِيعِ طِبَاقِهِ أَوْ مُعْظَمِهَا ، أَوْ عَلَى مَا اشْتَهَرَ عَلَى الْأَلْسِنَةِ ، فَيَشْمَلُ مَا لَهُ إِسْنَادٌ وَاحِدٌ فَصَاعِدًا ، بَلْ مَا لَا يُوجَدُ لَهُ إِسْنَادٌ أَصْلًا ; كَـ : (
عُلَمَاءُ أُمَّتِي أَنْبِيَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ ) ، وَ : (
وُلِدْتُ فِي زَمَنِ الْمَلِكِ الْعَادِلِ nindex.php?page=showalam&ids=16848كِسْرَى ) ، وَتَسْلِيمِ الْغَزَالَةِ ; فَقَدِ اشْتَهَرَ عَلَى الْأَلْسِنَةِ وَفِي الْمَدَائِحِ النَّبَوِيَّةِ .
وَمِنْهُ قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=12251الْإِمَامِ أَحْمَدَ ، كَمَا أَخْرَجَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=11890ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي آخِرِ الْجِهَادِ مِنْ
[ ص: 14 ] مَوْضُوعَاتِهِ : أَرْبَعَةُ أَحَادِيثَ تَدُورُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الْأَسْوَاقِ ، لَيْسَ لَهَا أَصْلٌ ، وَذَكَرَ مِنْهَا : (
مَنْ بَشَّرَنِي بِخُرُوجِ آذَارَ بَشَّرْتُهُ بِالْجَنَّةِ ) ، وَ : (
نَحْرُكُمْ يَوْمُ صَوْمِكُمْ ) . وَلَكِنْ قَدْ قِيلَ : إِنَّ هَذَا لَا يَصِحُّ عَنْ
أَحْمَدَ ; لِأَنَّ الْحَدِيثَيْنِ الْمَطْوِيَّيْنِ أَحَدُهُمَا عِنْدَهُ فِي مُسْنَدِهِ ، وَسَنَدُهُ جَيِّدٌ مَعَ مَجِيئِهِ مِنْ طُرُقٍ أُخْرَى ، وَثَانِيهِمَا عِنْدَ صَاحِبِهِ
أَبِي دَاوُدَ بِسَنَدٍ جَيِّدٍ أَيْضًا ، هَذَا مَعَ نَظْمِ الْعَلَّامَّةِ
أَبِي شَامَةَ الدِّمَشْقِيِّ الْمَقْدِسِيِّ لِهَذِهِ الْمَقَالَةِ فَقَالَ :
أَرْبَعَةٌ عَنْ أَحْمَدَ شَاعَتْ وَلَا أَصْلَ لَهَا مِنَ الْحَدِيثِ الْوَاصِلِ خُرُوجُ آذَارَ وَيَوْمُ صَوْمِكُمْ
ثُمَّ أَذَى الذِّمِّيِّ وَرَدُّ السَّائِلِ
nindex.php?page=treesubj&link=29597وَقَدْ يَشْتَهِرُ بَيْنَ النَّاسِ أَحَادِيثُ هِيَ مَوْضُوعَةٌ بِالْكُلِّيَّةِ ، وَذَلِكَ كَثِيرٌ جِدًّا . وَمَنْ نَظَرَ فِي الْمَوْضُوعَاتِ
nindex.php?page=showalam&ids=11890لِابْنِ الْجَوْزِيِّ عَرَفَ الْكَثِيرَ مِنْ ذَلِكَ . بَلْ وَ ( قَسَّمُوا ) ; أَيْ : أَهْلُ الْحَدِيثِ ، الْمَشْهُورَ أَيْضًا ( لِشُهْرَةٍ مُطْلَقَةٍ ) بَيْنَ الْمُحَدِّثِينَ وَغَيْرِهِمْ ; ( كَـ ) حَدِيثِ : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=930060الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ ) ، ( الْحَدِيثَ وَ ) لِلْمُشْتَهِرِ ، ( الْمَقْصُورِ عَلَى الْمُحَدِّثِينَ ) مَعْرِفَتُهُ ، ( مِنْ ) نَحْوِ ( مَشْهُورِ قُنُوتُهُ ) - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ( بَعْدَ الرُّكُوعِ شَهْرَا ) ; فَقَدْ رَوَاهُ عَنْ
أَنَسٍ جَمَاعَةٌ ; مِنْهُمْ
nindex.php?page=showalam&ids=12336أَنَسُ بْنُ سِيرِينَ وَعَاصِمٌ وَقَتَادَةُ وَأَبُو مِجْلَزٍ لَاحِقُ بْنُ حُمَيْدٍ ، ثُمَّ عَنِ التَّابِعِينَ جَمَاعَةٌ ; مِنْهُمْ
nindex.php?page=showalam&ids=16043سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ عَنْ
أَبِي مِجْلَزٍ ، وَرَوَاهُ عَنِ
التَّيْمِيِّ جَمَاعَةٌ ، بِحَيْثُ اشْتَهَرَ ، لَكِنْ بَيْنَ أَهْلِ الْحَدِيثِ خَاصَّةً .
[ ص: 15 ] وَأَمَّا غَيْرُهُمْ فَقَدْ يَسْتَغْرِبُونَهُ ; لِكَوْنِ الْغَالِبِ عَلَى رِوَايَةِ
التَّيْمِيِّ عَنْ
أَنَسٍ كَوْنُهَا بِلَا وَاسِطَةٍ . وَإِلَى مَشْهُورٍ مَقْصُورٍ عَلَى غَيْرِ الْمُحَدِّثِينَ ; كَالْأَمْثِلَةِ الَّتِي قَدَّمْتُهَا ، وَلَكِنْ
nindex.php?page=treesubj&link=29597لَا اعْتِبَارَ إِلَّا بِمَا هُوَ مَشْهُورٌ عِنْدَ عُلَمَاءِ الْحَدِيثِ .
وَقَدْ أَفْرَدْتُ فِي الْحَدِيثِ الْمَشْهُورِ بِالنَّظَرِ لِمَا تَقَرَّرَ مِنْ أَقْسَامِهِ كِتَابًا . وَكَذَا يَنْقَسِمُ أَيْضًا بِاعْتِبَارٍ آخَرَ ، فَيَكُونُ مِنْهُ مَا لَمْ يَرْتَقِ إِلَى التَّوَاتُرِ ، وَهُوَ الْأَغْلَبُ فِيهِ .