الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( ولم يجز ) ( خلع المريضة ) مرضا مخوفا أي يحرم عليها وكذا عليه لأنه معين لها على ذلك فالمصدر مضاف للفاعل ونفذ الطلاق ولا توارث بينهما ولو ماتت في عدتها وإنما الخلاف في المال الذي أخذه منها كما أشار له بقوله ( وهل يرد ) الخلع بمعنى المال المخالع به لها أو لوارثها إن ماتت وأما الطلاق البائن فنافذ لا يرد وهذا إشارة [ ص: 355 ] لتأويل الخلاف لابن القاسم حملا لقولها ومن اختلعت في مرضها وهو صحيح بجميع مالها لم يجز ولا يرثها على إطلاقه ( أو ) يرد ( المجاوز لإرثه ) منها أن لو ورث بتقدير عدم الخلع ( يوم موتها ) ظرف للمجاوز أي يرد المجاوز لإرثه في يوم موتها لا يوم الخلع ( و ) إذا كان المعتبر يوم موتها ( وقف ) جميع ما خالعت به لا الزائد فقط تحت يد أمين ( إليه ) أي إلى موتها لينظر هل هو قدر إرثه أو أقل فيأخذه أو أكثر من إرثه فيرثه فيرد الزائد وهذا إشارة لتأويل الوفاق بحمل قول ابن القاسم بعد نصفها المتقدم وأنا أرى أنها إذا اختلعت منه بأكثر من ميراثه منها فله قدر ميراثه ويرد الزائد وإن اختلعت منه بقدر ميراثه فأقل ذلك جائز ولا يتوارثان انتهى على الوفاق لقول مالك بحمل قول مالك لم يجز أي لم يجز القدر الزائد على إرثه أي أنه يبطل القدر المجاوز لإرثه مما اختلعت به ( تأويلان ) والراجح تأويل الوفاق فكان الأولى للمصنف الاقتصار عليه .

التالي السابق


( قوله وهل يرد إلخ ) أي سواء كان قدر ميراثه منها أن لو ورثها أو أقل أو أكثر ونص المدونة إن اختلعت منه في مرضها وهو صحيح لم يجز ولا يرثها قال ابن القاسم وأنا أرى لو اختلعت منه على أكثر من ميراثه منها لم يجز ، وأما على مثل ميراثه منها فأقل فجائز ولا يتوارثان عياض في كون قول ابن القاسم تفسيرا أو خلافا قولان للأكثر وللأقل ا هـ مواق فقول المصنف وهل يرد أي المخالع به على كل حال وإن كان أقل من ميراثه منها وإن صحت من مرضها إشارة إلى تأويل الخلاف للأقل ، وقوله أو المجاوز لإرثه إشارة إلى تأويل الوفاق للأكثر وعلى المصنف الدرك في عدم الاقتصار [ ص: 355 ] عليه وعليه فاختلف هل يعتبر قدر الميراث يوم الخلع فيتعجل الزوج الخلع إن كان قدر الميراث فأقل أو يعتبر يوم الموت فيوقف المخالع به كله إلى يوم الموت فإن كان قدر ميراثه فأقل أخذه وإن كان أكثر منه فلا شيء له منه عند ابن رشد ولا إرث له بحال ، وقال اللخمي له منه قدر ميراثه ويرد الزائد أما إن صحت أخذ جميع ما خالع به وبهذا يعلم أن ما اقتضاه كلام المصنف من أن التأويلين في الرد وعدمه مع الاتفاق على المنع غير ظاهر بل هما في الجواز وعدمه ا هـ بن .

( قوله لم يجز ولا يرثها ) أي وحينئذ فلا شيء له من الخلع ولا من الميراث هذا ظاهره ( قوله على إطلاقه ) أي فقولها لم يجز أي فيرد لها إن كانت حية أو لوارثها كله ولا يبقى للزوج منه شيء سواء كان ذلك المال المخالع به قدر ميراثه منها أو أقل أو أكثر ( قوله ظرف للمجاوز ) أي فمجاوزة المخالع به لإرثه وعدم مجاوزته إنما تعتبر يوم موتها لا يوم الخلع خلافا للقائل به ( قوله ولا يتوارثان ) استفيد مما مر عن المدونة ومن هنا أنهما لا يتوارثان على كلا القولين ولو في العدة لأن الطلاق بائن ( قوله أي أنه يبطل القدر المجاوز لإرثه مما اختلعت به ) أي ، وأما قدر ميراثه منها فلا يرد بل يمضي




الخدمات العلمية