الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( وإن ) ( نقص وكيله ) أي وكيل الزوج على الخلع ( عن مسماه ) أي عما سماه الزوج له بأن قال للوكيل خالعها بعشرة فخالع بخمسة ( لم يلزم ) الخلع ولا يقع الطلاق لأن الوكيل معزول عن ذلك بمخالفته إلا أن يتمه الوكيل أو الزوجة فيلزم ولا مقال للزوج إن أتمه الوكيل إذ لا منة تلحق الزوج .

التالي السابق


( قوله لم يلزم ) ظاهره ولو قل النقص ا هـ عدوي ( قوله إذ لا منة تلحق الزوج ) أي بخلاف ما مر في الصداق من أنه إذا وكله على أن يزوجه بألف فزوجه بألفين فإن للزوج الكلام ولو تممه الوكيل من عنده




الخدمات العلمية