الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                        فرع

                                                                                                                                                                        ويستحب أن يلقن الميت بعد الدفن ، فيقال : يا عبد الله ابن أمة الله ، اذكر [ ص: 138 ] ما خرجت عليه من الدنيا ، شهادة أن لا إله إلا الله ، وأن محمدا رسول الله ، وأن الجنة حق ، وأن النار حق ، وأن البعث حق ، وأن الساعة آتية لا ريب فيها ، وأن الله يبعث من في القبور ، وأنك رضيت بالله ربا ، وبالإسلام دينا ، وبمحمد - صلى الله عليه وسلم - نبيا ، وبالقرآن إماما ، وبالكعبة قبلة ، وبالمؤمنين إخوانا . ورد به الخبر عن النبي - صلى الله عليه وسلم -

                                                                                                                                                                        قلت : هذا التلقين استحبه جماعات من أصحابنا ، منهم : القاضي حسين ، وصاحب ( التتمة ) والشيخ نصر المقدسي في كتابه ( التهذيب ) وغيرهم ، ونقله القاضي حسين عن أصحابنا مطلقا . والحديث الوارد فيه ضعيف ، لكن أحاديث الفضائل يتسامح فيها عند أهل العلم من المحدثين وغيرهم . وقد اعتضد هذا الحديث بشواهد من الأحاديث الصحيحة ، كحديث ( اسألوا الله له التثبيت ) ووصية عمرو بن العاص ( أقيموا عند قبري قدر ما تنحر جزور ، ويقسم لحمها حتى أستأنس بكم ، وأعلم ماذا أراجع به رسل ربي ) رواه مسلم في ( صحيحه ) ولم يزل أهل الشام على العمل بهذا التلقين من العصر الأول ، وفي زمن من يقتدى به . قال أصحابنا : ويقعد الملقن عند رأس القبر ، وأما الطفل ونحوه ، فلا يلقن . - والله أعلم - .

                                                                                                                                                                        فرع

                                                                                                                                                                        المستحب في حال الاختيار ، أن يدفن كل ميت في قبر فإن كثر الموتى ، وعسر إفراد كل ميت بقبر ، دفن الاثنان والثلاثة في قبر ، ويقدم إلى القبلة أفضلهم ، ويقدم الأب على الابن وإن كان الابن أفضل منه ، لحرمة الأبوة ، وكذا تقدم الأم على البنت ، ولا يجمع بين النساء والرجال إلا عند تأكد الضرورة ، ويجعل بينهما حاجز من تراب ، ويقدم الرجل وإن كان ابنا ، فإن اجتمع رجل وامرأة وخنثى وصبي ، قدم الرجل ، ثم الصبي ، ثم الخنثى ، ثم المرأة . وهل يجعل حاجز [ ص: 139 ] التراب بين الرجلين ، وكذا بين المرأتين ، أم يختص باختلاف النوع ؟ قال العراقيون‌ : لا يختص ، بل يعم الجميع ، وأشار جماعة إلى الاختصاص .

                                                                                                                                                                        قلت : الصحيح قول العراقيين . وقد نص عليه الشافعي في ( الأم ) . - والله أعلم - .

                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية