الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( ويبطل ) الاعتكاف ( بالجماع ) من عامد عالم بتحريمه واضح مختار سواء أجامع في المسجد أم لا لمنافاته له وللآية السابقة ، ويحرم ذلك في الاعتكاف الواجب مطلقا وفي المستحب في المسجد ، كما يحرم فيه على غيره لا خارجه لجواز قطعه كما نبه عليه الإسنوي . أما الماضي فيبطل حكمه إن كان متتابعا ويستأنفه وإلا فلا سواء أكان فرضا أم نفلا ، ولا يبطل اعتكافه بغيبة أو شتم أو أكل أو حرام . نعم يبطل ثوابه

                                                                                                                            [ ص: 220 ] كما في الأنوار ، ولو أولج في دبر خنثى بطل اعتكافه أو أولج في قبله ، أو أولج الخنثى في رجل أو امرأة أو خنثى ففي بطلان اعتكافه الخلاف المذكور في قوله ( وأظهر الأقوال أن ) ( المباشرة بشهوة ) فيما دون الفرج ( كلمس وقبلة تبطله ) أي الاعتكاف ( إن أنزل وإلا فلا ) تبطله لما مر في الصوم والثاني تبطله مطلقا والثالث لا مطلقا ، وعلى كل قول هي حرام في المسجد ، واحترز بالمباشرة عما إذا نظر أو تفكر فأنزل فإنه لا يبطل ، وبالشهوة عما إذا قبل بقصد الإكرام ونحوه أو بلا قصد فلا يبطل إذا أنزل جزما ، والاستمناء كالمباشرة ، وقد علم من التفصيل استثناء الخنثى من بطلان الاعتكاف بالجماع ، ولكن يشترط فيه الإنزال من فرجيه ( ولو ) ( جامع ناسيا ) للاعتكاف ( فكجماع الصائم ) ناسيا صومه فلا يضر كما مر ، والمباشرة بشهوة في ذلك كالجماع .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : ويحرم ذلك في الاعتكاف الواجب مطلقا ) مسجدا أم لا ( قوله : نعم يبطل ثوابه ) ظاهره بطلان ثواب الجميع لا ثواب

                                                                                                                            [ ص: 220 ] زمن الغيبة خاصة وهو ظاهر ، وقضية إطلاقه أنه ينتفي أصل الثواب بذلك لإكماله ، وعبارة سم على حج : يتأمل ما في الأنوار فإنه قد يعتكف شهرا متواليا مثلا ثم يقع في شيء مما ذكره في آخر يوم مثلا فهل يبطل جميع المدة أو آخر يوم أو وقت وقع فيه ذلك ؟ أقول : ينبغي أن يبطل ثواب ما وقع فيه ذلك فقط قياسا على ما لو قارن في الأفعال في صلاة الجماعة ، ويحتمل أن المراد في كمال الثواب ، ولا ينافيه قوله يبطل ثوابه لإمكان أن الأصل كمال ثوابه أو ثوابه الكامل ، ويكون حينئذ كالصلاة في الحمام أو الدار المغصوبة على ما اعتمده الشارح من أن الفائت فيها كمال الثواب لا أصله ( قوله أو أولج الخنثى في رجل ) صريح في أن الخنثى إذا أولج في قبل امرأة أو خنثى ونزل منيه بطل اعتكافه ، وفيه أنه يحتمل كونه امرأة ، ومجرد خروج المني من أحد فرجيه لا ينفي إشكاله وسيأتي في قوله ولكن يشترط إلخ ما يصرح بعدم بطلان اعتكافه بنزول المني من أحد فرجيه فيحصل ما هنا على ما لو أنزل من فرجيه ( قوله : هي حرام في المسجد ) أي أما خارجه فإن كان في اعتكاف واجب أو مندوب وقصد المحافظة على الاعتكاف فكذلك وإلا فلا يحرم لجواز قطع النفل أخذا من قوله السابق ويحرم ذلك في الاعتكاف ( قوله : والاستمناء كالمباشرة ) أي ولو بحائل ( قوله : ولكن يشترط فيه ) أي بطلان اعتكافه



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            [ ص: 220 ] قوله : أو أولج في قبله ) أو إذا أنزل من فرجيه جميعا كما يأتي ( قوله : وليشترط فيه ) يعني في بطلان اعتكافه




                                                                                                                            الخدمات العلمية