الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( وشرط إجزاء المعجل ) أي وقوعه زكاة ( بقاء المالك أهلا للوجوب ) عليه وبقاء المال ( إلى آخر الحول ) فلو مات أو تلف المال أو بيع وليس مال تجارة لم يقع المعجل زكاة ولا يضر تلف المعجل قيل لا يلزم من أهلية الوجوب الثابتة بالإسلام والحرية الوجوب المراد فالتعبير بالأهلية ليس بجيد ا هـ وليس في محله ؛ لأن الفرض في تعجيل جائز [ ص: 356 ] وهو يستلزم أن المراد بأهلية الوجوب هنا دوام شروطه ومنها عدم ردة متصلة بالموت إلى آخر الحول نعم يشترط مع بقاء ذلك أن لا يتغير الواجب وإلا كان عجل بنت مخاض عن خمس وعشرين فتوالدت وبلغت ستا وثلاثين قبل الحول لم تجزئ تلك وإن صارت بنت لبون بل يستردها ويعيدها أو يعطي غيرها .

                                                                                                                              قيل ولا ترد هذه على المتن ؛ لأنه لا يلزم من وجود الشرط وجود المشروط ا هـ وأحسن منه حمل المتن على ما إذا لم يتغير الواجب ؛ لأنه الغالب وهذه تغير فيها فلم ترد لذلك ( وكون القابض في آخر الحول ) المراد به هنا وفيما مر وقت الوجوب [ ص: 357 ] الشامل لنحو بدو الصلاح وأثره ؛ لأن الحول أغلب من غيره ( مستحقا ) فلو زال استحقاقه كأن كان المال أو الآخذ آخر الحول بغير بلده أو مات أو ارتد حينئذ لم يجزئ المعجل لخروجه عن الأهلية عند الوجوب ( وقيل إن خرج ) القابض ( عن الاستحقاق في أثناء الحول ) بنحو ردة وعاد في آخره ( لم يجزه ) أي المعجل المالك كما لو لم يكن عند الأخذ مستحقا ثم استحق آخره .

                                                                                                                              والأصح الإجزاء اكتفاء بالأهلية فيما ذكر وفارقت تلك بأنه لا تعدي هنا حال الأخذ بخلافه ثم وقضية المتن وغيره اشتراط تحقق أهليته عند الوجوب فلو شك في حياته أو احتياجه حينئذ لم يجزئ واعتمده جمع متأخرون وفرضه بعضهم فيما إذا علمت غيبته وقت الوجوب وشك في حياته ثم حكى فيه وجهين وأن الروياني رجح الإجزاء وبه أفتى الحناطي ثم فرع ذلك على الضعيف أنه يجوز النقل وفرضه المذكور غير صحيح ؛ لأنه إذا بني على منع النقل لا يحتاج مع علم الغيبة حال الوجوب إلى الشك في حياته بل وإن علمت ولأن الذي صرح به غيره أن الماوردي والروياني إنما ذكرا الوجهين فيما إذا تحقق موت الآخذ وشك في تقدمه على الوجوب وبأن الحناطي إنما فرض إفتاءه في الشك المجرد وحينئذ يندفع بناء ترجيح الروياني على تجويز النقل وإذا لم يؤثر الشك في صورته ففي صورة الحناطي أولى وجمع بعضهم [ ص: 358 ] بين هذا وقول بعض شراح الوسيط إذا لم يكن الآخذ ببلد المال عند الوجوب لم يجزئ لمنع النقل بحمل عدم الإجزاء على من علم عدم استحقاقه بغيبته عن بلد المال وقت الوجوب . وزعم أن حضوره ببلد المال وقت القبض منزل منزلة حضوره وقت الوجوب بعيد كما هو ظاهر وبحمل الإجزاء على غيبته عن محل الصرف وجهل حاله من الفقر والحضور وضدهما والحاصل أن المعتمد الموافق للمنقول أنه لا بد من تحقق قيام مانع به عند الوجوب وأنه لا أثر للشك ؛ لأن الأصل عدم المانع وفيما إذا مات المدفوع له مثلا يلزم المالك الدفع ثانيا للمستحقين لخروج القابض عن الأهلية حالة الوجوب

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              [ ص: 356 ] قوله وهو يستلزم إلخ ) قد يمنع بأن غاية ما يلزم من جواز التعجيل اجتماع الشروط عند التعجيل ؛ لأن المراد بالأهلية المشترط بقاؤها ما ذكره فليتأمل جدا ( قوله نعم يشترط إلخ ) ولو كان عنده خمسة وعشرون بعيرا ليس فيها بنت مخاض فعجل ابن لبون ثم استفاد بنت مخاض في آخر الحول فوجهان أصحهما الإجزاء كما اختاره الروياني خلافا للقاضي بناء على أن الاعتبار بعدم بنت المخاض حال الإخراج لا حال الوجوب وهو الأصح كما مر شرح م ر ( قوله فتوالدت وبلغت ستا وثلاثين ) أي بها كما في الروض وبغيرها بالأولى نعم يختلفان فيما إذا تلفت فتأمل ( قوله لم تجزئ تلك إلخ ) قال في الروض إن كانت باقية ثم قال في الروض وشرحه وإن بلغت لم يلزم إخراج لبنت لبون ؛ لأنا إنما نجعل المخرج كالباقي إذا وقع محسوبا عن الزكاة وإلا فلا بل هو كتلف بعض المال قبل الحول ولا تجديد لبنت المخاض لوقوعها موقعها والتصريح بهذا من زيادته ا هـ فلو بلغت ستا وثلاثين بغيرها وتلفت لزم إخراج بنت لبون كما هو ظاهر ( تنبيه )

                                                                                                                              يتجه أن محل ما ذكره من عدم الإجزاء باعتبار الدفع السابق والنية السابقة فلو نوى بعد أن صارت بنت لبون ومضى زمن يمكن فيه القبض وهي بيد المستحق فينبغي أن تقع حينئذ عن الزكاة أخذا من الحاشية السابقة في الفصل على قول المصنف فإن لم ينو لم يجز على الصحيح وإن نوى السلطان م ر ( قوله في المتن وكون القابض في آخر الحول مستحقا ) [ ص: 357 ] اعتمد شيخنا الشهاب الرملي أنه لا يضر كون المال أو القابض في آخر الحول ببلد آخر ا هـ وهل يجزئ ذلك في البدن في الفطرة حتى لو عجل الفطرة ثم كان عند الوجوب في بلد آخر أجزأ أو لا ولا بد من الإخراج ثانيا إذا كان عند الوجوب في بلد آخر فيه نظر ( قوله الشامل لنحو بدو الصلاح ) يقتضي جواز التعجيل قبل بدو الصلاح مع أنه قد تقدم امتناع ذلك فتأمله ( قوله لنحو بدو الصلاح ) أي إذ لا حول هنا ( قوله كأن كان المال أو الآخذ آخر الحول بغير بلده إلخ ) اعتمد شيخنا الشهاب الرملي الإجزاء فيما لو كان المال عند آخر الحول بغير بلده كما لو كان الآخذ عند الحول بغير بلده ا هـ قال م ر ومحله في الأول إذا انتقل المال بغير اختياره أو لحاجة وإلا لم يجز بخلاف الثاني ؛ لأنه لا اختيار له في انتقال البدن ا هـ فليراجع ( قوله لم يجزئ واعتمده جمع متأخرون إلخ ) الأوجه الإجزاء م ر ( قوله لا يحتاج إلخ ) قد يمنع بناء على [ ص: 358 ] ما تقدم في الحاشية عن اعتماد شيخنا الشهاب م ر ( قوله أنه لا بد من تحقق قيام مانع به ) شمل إطلاقه تحقق الغيبة بناء على منع النفل ( قوله وفيما إذا مات المدفوع له مثلا ) شامل لموته موسرا ( قوله يلزم المالك الدفع ثانيا إلخ ) قال م ر في شرحه وقضية كلام المصنف أنه لو مات القابض معسرا في أثناء الحول لزم المالك دفع الزكاة ثانيا للمستحق وهو كذلك وفي المجموع أنه قضية كلام الجمهور ا هـ



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله فلو مات ) أي المالك عباب ( قوله أو بيع ) يعني خرج عن ملكه نهاية وإيعاب ( قوله قيل إلخ ) وافقه النهاية والمغني فقال والمراد من عبارة المصنف أن يكون المالك متصفا بصفة الوجوب ؛ لأن الأهلية ثبتت بالإسلام والحرية ولا يلزم من وصفه بالأهلية وصفه بوجوب الزكاة عليه ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله الوجوب المراد ) وهو وجوب الزكاة [ ص: 356 ] عليه كردي ( قوله وهو يستلزم إلخ ) قد يمنع بأن غاية ما يلزم من جواز التعجيل اجتماع الشروط عند التعجيل إلا أن المراد بالأهلية المشترط بقاؤها ما ذكره فليتأمل جدا سم وأيضا يقال عليه فحينئذ عطف قوله وبقاء المال إلخ على كلام المصنف غير جيد .

                                                                                                                              ( قوله دوام شروطه ) أي الوجوب ( قوله نعم ) إلى قوله انتهى في النهاية والمغني إلا قوله قيل ( قوله نعم يشترط إلخ ) ولو كان عنده خمسة وعشرون بعيرا ليس فيها بنت مخاض فعجل ابن لبون ثم استفاد بنت مخاض في آخر الحول فوجهان أصحهما الإجزاء كما اختاره الروياني خلافا للقاضي بناء على أن الاعتبار بعدم بنت المخاض حال الإخراج لا حال الوجوب وهو الأصح كما مر شرح م ر ا هـ قال ع ش قوله م ر فعجل ابن لبون أي وأما لو أراد تعجيل بنت لبون عن بنت المخاض ولم يأخذ جبرانا وجب قبولها وإذا وجدت بنت المخاض بعد فليس له استرداد بنت اللبون ؛ لأنه بدفعها وقعت الموقع وهو متبرع وإن أراد دفعها وطلب الجبران فينبغي أن لا يصح ؛ لأنه لا حاجة إلى التعجيل وتغريم الجبران للمستحقين وبتقدير الصحة فلو وجدت بنت المخاض آخر الحول هل يجب دفعها واسترداد بنت اللبون ورد الجبران للمستحقين أم لا فيه نظر ولا يبعد الوجوب ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله أن لا يتغير الواجب ) أي صفته نهاية ( قوله وبلغت ستا وثلاثين إلخ ) أي بالتي أخرجها رشيدي عبارة سم أي بها كما في الروض أو بغيرها بالأولى نعم يختلفان فيما إذا تلفت فتأمل ا هـ أي كما يأتي آنفا في الحاشية ( قوله لم تجز تلك ) أي إن كانت باقية فإن تلفت لم يلزم إخراج بنت لبون ؛ لأنا إنما نجعل المخرج كالباقي إذا وقع محسوبا عن الزكاة وإلا فلا بل هو كتلف بعض المال قبل الحول ولا تجديد لبنت المخاض لوقوعها موقعها نهاية زاد الأسنى فلو بلغت ستا وثلاثين بغيرها وتلفت لزم إخراج بنت لبون كما هو ظاهر ا هـ قال الرشيدي قوله لم يلزم إخراج بنت لبون أي لنقص الذي يخرج عنه بتلف المخرج عن ست وثلاثين ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله وإن صارت بنت لبون إلخ ) يتجه أن محل ما ذكر من عدم الإجزاء باعتبار الدفع السابق والنية السابقة فلو نوى بعد أن صارت بنت لبون ومضى زمن يمكن فيه القبض وهي بيد المستحق فينبغي أن تقع حينئذ عن الزكاة أخذا من الحاشية السابقة في الفصل الذي قبله على قول المصنف فإن لم ينو لم يجز على الصحيح وإن نوى السلطان سم على حج ا هـ ع ش ( قوله بل يستردها ) أي إن كانت باقية رشيدي ( قوله أو يعطي إلخ ) عطف على يستردها ( قوله قيل ولا ترد هذه إلخ ) حاصله ليس معنى قول المصنف وشرط إجزاء إلخ أنه كلما وجد البقاء وجد الإجزاء حتى يرد عليه ذلك ؛ لأن وجود الشرط وهو البقاء لا يستلزم وجود المشروط وهو الإجزاء بل معناه أنه كشرط له فليكن له شرط آخر كردي قول المتن ( وكون القابض في آخر الحول ) أي أو عند دخول شوال كردي قول المتن ( في آخر الحول مستحقا ) أي وإن خرج الاستحقاق في أثنائه ع ش ( قوله وفيما مر ) أي آنفا .

                                                                                                                              ( قوله [ ص: 357 ] الشامل لنحو بدو الصلاح ) يقتضي جواز التعجيل قبل بدو الصلاح مع أنه قد تقدم امتناع ذلك أي فكان المناسب أن يقول لنحو الجفاف ( قوله فلو زال إلخ ) أي قبل آخر الحول نهاية ( قوله كأن كان المال أو الآخذ آخر الحول بغير بلده ) خلافا للنهاية والمغني عبارتهما وقد يفهم أنه لا بد من العلم بكونه مستحقا في آخر الحول أي ولو بالاستصحاب فلو غاب عند آخر الحول أو قبله ولم يعلم حياته أو احتياجه أجزأه المعجل كما في فتاوى الحناطي وهو أقرب الوجهين في البحرين ومثل ذلك ما لو حصل المال عند الحول ببلد غير بلد القابض فإن المدفوع يجزئ عن الزكاة كما اعتمده الشهاب الرملي إذ لا فرق بين غيبة القابض عن بلد المال وخروج المال عن بلد القابض خلافا لبعض المتأخرين ا هـ أي ومحل قولهم لا بد من إخراج الزكاة لفقراء بلد حولان الحول في غير المعجلة حفني وفي سم بعد ذكر مثل ذلك عن الشهاب الرملي وهل يجري ذلك في البدن في الفطرة حتى لو عجل الفطرة ثم كان عند الوجوب في بلد آخر أجزأ أو لا ولا بد من الإخراج ثانيا فيه نظر ا هـ .

                                                                                                                              قال ع ش والأقرب الأول للعلة المذكورة في كلام الشارح م ر فإن قضيتها أنه لا فرق بين زكاة المال والبدن ا هـ أقول ويأتي عن الأسنى والنهاية ما يصرح بها ( قوله أو مات ) أي ولو معسرا نهاية ومغني ( قوله حينئذ ) أي في آخر الحول ( قوله لخروجه عن الأهلية إلخ ) أي والقبض السابق إنما يقع عن هذا الوقت نهاية ومغني ( قوله بنحو ردة إلخ ) أي كأن غاب المستحق عن بلد المال وعاد إليه في آخره إيعاب ( قوله أي المعجل المالك ) يظهر أن الأول بفتح الجيم والرفع تفسير للضمير المستتر والثاني بالنصب تفسير لضمير المفعول .

                                                                                                                              ( قوله كما لو لم يكن ) إلى قوله وفارقت في النهاية والمغني ( قوله فيما ذكر ) أي في طرفي الوجوب والأداء نهاية ومغني ( قوله وفارقت ) أي الصورة المقيسة وهي ما لو زال الاستحقاق في أثناء الحول ثم عاد و ( قوله تلك ) أي الصورة المقيس عليها وهي ما لو يستحق عند الأخذ ثم استحق آخر الحول ( قوله لم يجز واعتمده إلخ ) الأوجه الإجزاء م ر ا هـ سم وتقدم عن النهاية والمغني مثله ( قوله وفرضه إلخ ) أي الخلاف المشار إليه بقوله واعتمده جمع متأخرون ( قوله في حياته ) أي أو احتياجه عند الوجوب ( قوله ثم حكى ) أي ذلك البعض ( فيه ) أي فيما إذا علمت إلخ .

                                                                                                                              ( قوله وإن الروياني إلخ ) أي وحكي أن الروياني و ( قوله وبه أفتى إلخ ) أيضا من المحكي كردي ( قوله ثم فرع ) أي البعض المذكور ( ذلك ) أي ما ذكر من الوجهين وترجيح الروياني وإفتاء الحناطي ويحتمل أن الإشارة إلى الترجيح والإفتاء فقط ويرجحه قوله الآتي وحينئذ يندفع إلخ ( قوله وفرضه إلخ ) أي البعض المتقدم ( قوله غير صحيح إلخ ) محل تأمل من وجوه عديدة بصري ( قوله لا يحتاج إلخ ) قد يمنع بناء على ما تقدم في الحاشية من اعتماد الشهاب الرملي سم أي ومن وافقه كالنهاية والمغني ووجه المنع ما تقدم عن الحفني ويأتي في قول الشارح وزعم أن حضوره إلخ .

                                                                                                                              ( قوله حال الوجوب ) متعلق بالغيبة و ( قوله إلى الشك إلخ ) متعلق بقوله لا يحتاج إلخ ( قوله بل وإن علمت ) أي بل لا يجزئ وإن علمت حياته ( قوله غيره ) أي غير البعض السابق ( قوله وبأن الحناطي إلخ ) كذا في النسخ بالباء ويظهر أنه معطوف على قوله أن الماوردي إلخ على توهم أنه قال هناك ولأن غيره صرح بأن الماوردي إلخ ( قوله في الشك المجرد ) أي لا مع علم الغيبة وقت الوجوب كردي ( قوله وحينئذ ) أي حين [ ص: 358 ] كون فرضه غير صحيح كردي ويجوز أن المراد حين كون الوجهين فيما إذا تحقق إلخ وإفتاء الحناطي في الشك المجرد .

                                                                                                                              ( قوله بين هذا ) أي ما ذكر من ترجيح الروياني وإفتاء الحناطي ( قوله بغيبته إلخ ) متعلق بالاستحقاق بسبب تحقق غيبته و ( قوله وقت الوجوب ) ظرف للغيبة ( قوله وزعم أن حضوره إلخ ) تقدم عن الشهاب الرملي وولده والمغني اعتماده و ( قوله بعيد ) خبر وزعم إلخ ( قوله وبحمل الإجزاء إلخ ) عطف على قوله بحمل عدم الإجزاء إلخ كردي ( قوله عن محل الصرف إلخ ) أي ولم يعلم غيبته عن بلد المال ( قوله أنه لا بد من تحقق قيام مانع إلخ ) شمل إطلاقه تحقق الغيبة بناء على منع النقل سم أي في المعجلة على مرضي الشارح خلافا للنهاية والمغني .

                                                                                                                              ( قوله وفيما إذا مات إلخ ) لعله عطف على قوله لا بد إلخ ويحتمل أنه معطوف على قوله اشتراط تحقق أهليته إلخ عبارة النهاية والمغني وقضية كلام المصنف أنه لو مات القابض معسرا في أثناء الحول لزم المالك دفع الزكاة ثانيا للمستحقين وهو كذلك وفي المجموع أنه قضية كلام الجمهور ا هـ قال ع ش قوله معسرا أي أو موسرا بالأولى ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله إذا مات المدفوع له ) شامل لموته موسرا سم و ( قوله موسرا ) لعله محرف عن معسرا بالعين ( قوله مثلا ) أي أو ارتد ردة مستمرة إلى حال الوجوب




                                                                                                                              الخدمات العلمية