الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            [ ص: 198 ] فصل : وإن قبض الثمن فوجده رديئا ، فرده والثمن معين ، بطل العقد برده ، ويبتدئان عقدا آخر إن أحبا . وإن كان في الذمة ، فله إبداله في المجلس ، ولا يبطل العقد برده ; لأن العقد إنما وقع على ثمن سليم ، فإذا دفع إليه ما ليس بسليم ، كان له المطالبة بالسليم ، ولا يؤثر قبض المعيب في العقد . وإن تفرقا ، ثم علم عيبه فرده ، ففيه وجهان : أحدهما ، يبطل العقد برده ، لوقوع القبض بعد التفرق ، ولا يجوز ذلك في السلم .

                                                                                                                                            والثاني ، لا يبطل ; لأن القبض الأول كان صحيحا ; بدليل ما لو أمسكه ولم يرده ، وهذا يدل على المقبوض . وهذا قول أبي يوسف ومحمد . وهو أحد قولي الشافعي . واختيار المزني ، لكن من شرطه أن يقبض البدل في مجلس الرد ، فإن تفرقا عن مجلس الرد قبل قبض البدل لم يصح ، وجها واحدا ; لخلو العقد عن قبض الثمن بعد تفرقهما .

                                                                                                                                            وإن وجد بعض الثمن رديئا فرده ، فعلى المردود التفصيل الذي ذكرناه . وهل يصح في غير الرديء إذا قلنا بفساده في الرديء ؟ على وجهين ، بناء على تفريق الصفقة .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية