الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 3233 ) فصل : وإن خرجت الدراهم مستحقة والثمن معين ، لم يصح العقد . قال أحمد : إذا خرجت الدراهم مسروقة ، فليس بينهما بيع ; وذلك لأن الثمن إذا كان معينا فقد اشترى بعين مال غيره بغير إذنه ، وإن كان غير معين فله المطالبة ببدله في المجلس .

                                                                                                                                            وإن قبضه ثم تفرقا بطل العقد ; لأن المقبوض لا يصلح عوضا ، فقد تفرقا قبل أخذ الثمن ، إلا على الرواية التي تقل بصحة تصرف الفضولي ، أو أن النقود لا تتعين بالتعيين . وإن وجد بعضه مستحقا ، بطل في ذلك البعض ، وفي الباقي وجهان ، بناء على تفريق الصفقة .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية