الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 492 ] وبعده أو بعضه ، فالموهوب كالعدم ، إلا أن تهبه على دوام العشرة : كعطيته لذلك [ ص: 493 ] ففسخ

التالي السابق


( و ) إن وهبت رشيدة صداقها لزوجها ( بعده ) أي البناء ( أو ) وهبت له قبله ( بعضه ) أي الصداق الزائد على ربع دينار وأبقت لنفسها منه ربع دينار ( فالموهوب ) وهو الجميع في الأولى والبعض في الثانية ( كالعدم ) أي لا تؤثر هبته خللا في النكاح لتقرره في الأولى بالدخول في مقابلة الصداق وصيرورة الباقي صداقا في الثانية ، فإن كان أقل من ربع دينار ووجب تكميله ، وإن طلقها قبل البناء وجب نصفه ( إلا أن ) بفتح الهمز وسكون النون حرف مصدري صلته ( تهبه ) أي الرشيدة الزوج جميع صداقها أو بعضه ( على ) غرض ( دوام العشرة ) بكسر العين المهملة وسكون الشين المعجمة أي معاشرتها وطلقها قبل حصول غرضها الذي وهبت لأجله .

وشبه في الرد فقال ( كعطيته ) أي إعطاء الرشيدة زوجها مالا ( لذلك ) أي دوام العشرة ( ففسخ ) بضم فكسر النكاح جبرا على الزوج فلها الرجوع عليه بما أعطته له ، [ ص: 493 ] وأحرى إن طلقها وظاهره ولو كان فسخه لعيب بها تعلمه إذا فارقها بالقرب ، فإن بعد كسنتين بحيث إن غرضها حصل فلا ترجع عليه بشيء ، وفيما بينهما ترجع بقدره ، وهذا إذا لم يفارقها اليمين نزلت به لم يتعمدها ، وإلا فلا ترجع عليه بشيء قاله أصبغ خلافا للخمي أفاده " ز " .

البناني قوله إذا فارقها بالقرب ذكره اللخمي وابن رشد ونص عليه في سماع أشهب إذا أعطته مالا وأسقطت عنه من صداقها على إمساكها ففارقها أو فعلت ذلك أن لا يتزوج أو يتسرى عليها فطلقها بالقرب فترجع بما أعطت أو أسقطت . وأما إن فعلت ذلك على أن لا يتزوج أو يتسرى عليها ففعل فقال الحط في التزاماته ظاهر المدونة أن لها الرجوع عليه سواء فعله بقرب أو بعد ، وصرح بهذا اللخمي وهو ظاهر كلام المتيطي وابن فتحون ، ولم أقف على خلاف في هذا إلا ما أشار إليه الموضح عن ابن عبد السلام أنه ينبغي أن يفرق فيه بين القرب والبعد كما فرق بينهما في الفراق . وظاهر كلامهما أنهما لم يقفا على نص في ذلك . وقوله إذا لم يكن فراقها اليمين إلخ غير ظاهر إذ قصارى أمره كونه كالفسخ بجامع الجبر عليه فيهما ، وقد ذكروا فيه الرجوع فالظاهر قول اللخمي لا أصبغ .




الخدمات العلمية