الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          ، ولو وطئ المرتهن المرهونة حد ، وفيه رواية [ لا ] والمذهب يحد ، قاله القاضي ، [ ص: 234 ] ورق ولده ، فإن كان مثله يجهل الحظر وادعاه فلا يفدي ولده إن وطئ بلا إذن الراهن ، وإلا فوجهان ( م 32 ) ويجب المهر ، وقيل : ومع إذنه لمكرهة وكمفوضة ، والفرق أنه في عقد .

                                                                                                          [ ص: 234 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 234 ] مسألة 32 ) [ قوله ] ولو وطئ المرتهن المرهونة حد . فإن كان مثله يجهل الحظر وادعاه فلا يفدي ولده ، إن وطئ بلا إذن الراهن ، وإلا فوجهان ، انتهى . يعني إذا وطئ بإذن الراهن مع جهله فهل يفدي ولده أم لا ؟ أطلق الخلاف ، وأطلقه في المحرر والرعاية الصغرى والحاويين والنظم والفائق وغيرهم . أحدهما لا يلزمه فداؤه ، وهو الصحيح ، قال أبو المعالي في النهاية : هذا الصحيح ، واختاره القاضي في الخلاف ، وهو ظاهر كلامه في الكافي ، وقطع به في الهداية والفصول والمذهب والمستوعب والخلاصة والمقنع والتلخيص والوجيز وغيرهم ، وقدمه في الشرح وشرح ابن منجى . والوجه الثاني يفديه بقيمته ، اختاره ابن عقيل ، وقدمه في المغني ، وصححه في الرعاية الكبرى .




                                                                                                          الخدمات العلمية