الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( وإن كانا ) أي المطلق والمقيد ( نهيين ) نحو لا تعتق مكاتبا كافرا ، أو لا تكفر بعتق كافر ( قيد ) بالبناء للمفعول اللفظ ( المطلق بمفهوم ) اللفظ ( المقيد ) على الصحيح من كون المفهوم حجة . لأن المقيد دل بالمفهوم . قال ابن العراقي : فالقائل إن المفهوم حجة يقيد قوله " لا تعتق مكاتبا " بمفهوم قوله { لا تعتق مكاتبا كافرا } فيجوز إعتاق المكاتب المسلم ، وبهذا صرح الفخر الرازي في المنتخب ، وهو مقتضى كلام المحصول ومن لا يقول بالمفهوم يعمل بالإطلاق . ويمنع إعتاق المكاتب مطلقا . وبهذا قال الآمدي وابن الحاجب . انتهى ( وكنهي نفي ) نحو لا نكاح إلا بولي ، لا نكاح إلا بولي رشيد ( وإباحة وكراهة . وفي ندب نظر ) قال الشيخ تقي الدين في المسودة قلت : وإن كانا إباحتين فهما في معنى النهيين . وكذلك إذا كانا كراهتين . وإن كانا ندبين . ففيه نظر ، وإن كانا خبرين عن حكم شرعي فينظر في ذلك الحكم انتهى

التالي السابق


الخدمات العلمية