الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                [ ص: 107 ] وحكم المغصوب عند قيامه في يد رب الدين كالوديعة ( انتهى ) .

                إذا تعارضت بينة الدين وبينة البراءة ولم يعلم التاريخ قدمت بينة البراءة ، 53 - وإذا تعارضت بينة البيع وبينة البراءة قدمت بينة البيع كذا في المحيط من باب دعوى الرجلين

                [ ص: 107 ]

                التالي السابق


                [ ص: 107 ] قوله :

                وحكم المغصوب عند قيامه إلخ .

                أما عند هلاكه فتكون قيمته دينا عليه فيكون بقية الديون تقع فيه المقاصة . ( 53 ) قوله :

                وإذا تعارضت بينة البيع وبينة البراءة إلخ .

                في المحيط : إذا اجتمعت بينة الصلح وبينة البراءة من الدعوى أو بينة البيع وبينة البراءة من الدعوى فبينة الصلح وبينة البيع أولى لأن البراءة قد تكون بعد الصلح والبيع وبينة الدين مع بينة البراءة فبينة البراءة أولى ( انتهى ) .

                قال بعض الفضلاء : فيه نظر لأن التعليل يفيد نقيض المدعى ( انتهى ) . والله أعلم




                الخدمات العلمية