الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                        صفحة جزء
                                                                                        ( قوله : والخليفة يؤخذ بالقصاص ، والأموال لا بالحد ) ; لأن الأول حقوق العباد لما أن حق استيفائها لمن له الحق فيكون الإمام فيه كغيره ، وإن احتاج إلى المنعة فالمسلمون منعته فيقدر بهم على الاستيفاء فكان الوجوب مقيدا وبهذا يعلم أنه يجوز استيفاء القصاص بدون قضاء القاضي ، والقضاء لتمكين الولي من استيفائه لا أنه شرط كما صرحوا به ، وأما الثاني أعني الحدود ، فإنما لا تقام عليه ; لأن الحد حق الله تعالى ، والإمام هو المكلف بإقامته وتعذر إقامته على نفسه ; لأن إقامته بطريق الجزاء ، والنكال ولا يفعل ذلك أحد بنفسه ولا ولاية لأحد عليه ليستوفيه وفائدة الإيجاب الاستيفاء ، فإذا تعذر لم يجب وفعل نائبه كفعله ; لأنه بأمره أطلق في الحد فشمل حد القذف ; لأن المغلب فيه حق الشرع فكان كبقية الحدود ، والمراد بالخليفة الإمام الذي ليس فوقه إمام وقيد به احترازا عن أمير البلدة ، فإنه يقام عليه الحدود بأمر الإمام والله أعلم .

                                                                                        التالي السابق


                                                                                        الخدمات العلمية