الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( لا محلوف لها ) بالجر عطف على مقدر هو متعلق مفهوم الشرط أي فإن لم يبق منها شيء لم يلزمه شيء في المحلوف بها لا في محلوف لها كأن يقول لزوجته كل امرأة أتزوجها عليك طالق ( ففيها ) أي فيلزمه طلاق من يتزوجها عليها في العصمة الأولى ( و ) في ( غيرها ) فلو طلق المحلوف لها ثلاثا ثم تزوجها بعد زوج ثم تزوج عليها فالتي تزوجها تطلق بمجرد العقد عليها وهو ضعيف والمعتمد اختصاصه بالعصمة المعلق فيها فقط كالمحلوف بها أي بطلاقها المتقدمة وأما المحلوف عليها أي على ترك وطئها فلا تختص بالأولى كمن له زوجتان حفصة وهند وقال : إن وطئت هندا فحفصة طالق فهند محلوف عليها كما أن دخول الدار محلوف عليه في قوله إن دخلت الدار فهي طالق فيلزمه اليمين متى وطئ هندا ولو في عصمة أخرى بأن طلقها ثلاثا ثم تزوجها بعد زوج ما دامت حفصة في عصمته أو بقي من العصمة المعلق فيها شيء فلو طلقها ثلاثا ثم أعادها بعد زوج لم يلزمه اليمين إن وطئ هندا فلو قال المصنف : كمحلوف لها لا عليها ففيها وغيرها لكان ماشيا على المعتمد مع ذكر المسائل الثلاثة باختصار

التالي السابق


( قوله في العصمة الأولى ) أي في عصمة المحلوف لها الأولى وغير الأولى .

( قوله وهو ضعيف ) أي لأن المصنف تبع فيما قاله اعتراض ابن عبد السلام على ابن الحاجب مع أن الحق ما لابن الحاجب .

وحاصل ما لهم هنا أن المحلوف عليها اتفقوا على تعلق الحنث بها في العصمة الأولى وغيرها كما يأتي في الإيلاء وأن المحلوف بها أي بطلاقها اتفقوا على تعلق اليمين بها في العصمة الأولى فقط كما تقدم وأما المحلوف لها فهي محل النزاع فالذي في كتاب الأيمان من المدونة أنه كالمحلوف بها في تعلق اليمين بها في العصمة الأولى وعليه ابن الحاجب واعترضه ابن عبد السلام قائلا أنكر ذلك ابن المواز وابن حبيب وغير واحد من المحققين من المتأخرين ورأوا أن هذا الحكم إنما يكون في المحلوف بطلاقها لا في المحلوف لها بالطلاق وانظر الرد عليه في بن .

( قوله فهند محلوف عليها ) أي وحفصة محلوف بها ( قوله فيلزمه اليمين ) أي طلاق حفصة ( قوله ولو في عصمة أخرى ) أي ولو كانت المحلوف عليها التي هي هند في عصمة أخرى




الخدمات العلمية