الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( فرع ) إذا قال : أنت طالق ثلاثا أنت [ ص: 61 ] طالق ثلاثا إن فعلت كذا ، فقال مالك : يلزمه بقوله الأول والثاني لازم ، وقال ابن القاسم : يحلف ما كان ذلك منه إلا تكرارا ثم هو على يمينه اللخمي وهو أبين ، انتهى .

                                                                                                                            وقال ابن عرفة وفي سماع ابن القاسم : من قالت له امرأته وعنده شهود : ائذن لي أذهب لأهلي ، فقال : أنت طالق ألبتة أنت طالق ألبتة أنت طالق ألبتة إن أذنت لك قد طلقت عليه ، فقال : إنما أردت أن أسمعها وأردد اليمين ولم أقطع كلامي ، فقال مالك : ما أظنها ولا بانت منه .

                                                                                                                            وفيه ما ترى الإشكال وما هو باليمين ابن القاسم يحلف ما أراد إلا أن يفهمها والقول قوله ولا حنث عليه ابن رشد ، الواجب على المشهور من رعى البساط أن لا يلزمه طلاق ولا حلف لأن سؤالها الإذن لأهلها دليل عليه لا تبتيل الطلاق ولو سألته تبتيله ، فقال ذلك اللفظ بعينه بانت منه بالثلاث قولا واحدا وعلى مذهبه في المدونة لا يمين عليه ، قال فيها : من قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق إن دخلت الدار أنه ينوي إن دخلتها في أنه إنما أراد واحدة فلم ير عليه طلاقا إلا أن تدخل الدار ، انتهى . باختصار وفي رسم كتب عليه ذكر حق من السماع المذكور من كتاب الأيمان بالطلاق ، والله أعلم .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية