الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( خالعت على عبد آبق لها على براءتها من ضمانه لم تبرأ ) وعليها تسليمه إن قدرت وإلا فقيمته لأنه لا يبطل بالشرط الفاسد كالنكاح .

التالي السابق


( قوله : على براءتها من ضمانه ) معناه أنها إن وجدته سلمته وإلا فلا شيء عليها ، وأما لو شرطت البراءة من عيب في البدل صح الشرط بحر ( قوله : لم تبرأ ) لأنه عقد معاوضة فيقتضي سلامة العوض بحر ( قوله : لأنه ) تعليل لما استفيد من المقام أن الخلع صحيح فيصح الخلع ويبطل الشرط الفاسد ، ومنه لو خالعها على أن يمسك الولد عنده ، أو على أن يكون صداقها لولدها ، أو لأجنبي ، بخلاف الشرط الملائم كما لو اختلعت بشرط الصك ، أو بشرط أن يرد إليها أقمشتها فقبل لا تحرم ، ويشترط كتب الصك ورد الأقمشة في المجلس كما سيأتي في الفروع ، وتمامه في البحر .




الخدمات العلمية