الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وإن جني عليه جناية موجبة للقصاص ، فلسيده القصاص ) . هذا المذهب مطلقا . جزم به في الشرح ، والوجيز . وهو ظاهر ما جزم به في المحرر ، والكافي ، والفروع . وقدمه ابن منجى في شرحه ، ونهاية ابن رزين ، ونظمهما . قال في القاعدة الرابعة والخمسين : ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله : جواز القصاص . وقيل : ليس له القصاص بغير رضى المرتهن . وحكاه ابن رزين رواية . وجزم به في الهداية ، والمذهب ، والخلاصة . واختاره القاضي ، وابن عقيل . قاله في القواعد . وقدمه في الفائق ، والرعايتين .

وقال في الحاويين : ولسيده القود في العبد برضى المرتهن . وإلا جعل قيمة أقلهما قيمته رهنا . نص عليه .

قال في التلخيص : ولا يقتص إلا بإذن المرتهن ، أو إعطائه قيمته رهنا مكانه قوله ( فإن اقتص فعليه قيمة أقلهما قيمة ، تجعل مكانه ) . يعني يلزم الضمان . وهذا المذهب . نص عليه في رواية ابن منصور . وقدمه في المغني ، والشرح ، والفائق ، والرعايتين ، والحاويين ، وغيرهم . وجزم به في الهداية ، والمذهب ، والخلاصة . والوجيز ، وشرح ابن رزين ، وغيرهم .

[ ص: 183 ] وقال الزركشي : هذا المشهور عند الأصحاب ، والمنصوص عن الإمام أحمد رحمه الله . قال في القواعد الفقهية : اختاره القاضي ، والأكثرون وقيل : لا يلزمه شيء . وهو تخريج في المغني ، والشرح .

قال في المحرر : وهو أصح عندي . وقطع به ابن الزاغوني في الوجيز . وحكي عن القاضي . قاله الزركشي . وحكاهما في الكافي وجهين ، وأطلقهما .

تنبيه : قوله ( فعليه قيمة أقلهما قيمة ) . هكذا قال المصنف هنا ، والشارح ، وصاحب الحاويين ، والفائق . وقدمه في الرعاية الصغرى . قال في القواعد : قاله القاضي ، والأكثرون . وقيل : يلزمه أرش الجناية . وجزم به في المحرر . وقدمه في الرعاية الكبرى . قال في القواعد : وهو المنصوص . قال ابن منجى ، قال في المغني : إن اقتص أخذت منه قيمته فجعلت مكانه رهنا قال : فظاهره أنه يجب على الراهن جميع قيمة الجاني . قال : وهو متجه . انتهى .

قلت : الذي وجدناه في المغني في الرهن عند قول الخرقي " وإذا جرح العبد المرهون أو قتل فالخصم في ذلك السيد " أنه قال : فإذا اقتص أخذت منه قيمة أقلهما قيمة ، فجعلت مكانه رهنا . نص عليه . هذا لفظه . فلعل ابن منجى رأى ما قال في غير هذا المكان .

تنبيهات

الأول : معنى قوله " فعليه قيمة أقلهما قيمة " لو كان العبد المرهون يساوي عشرة وقاتله يساوي خمسة ، أو عكسه : لم يلزم الراهن إلا خمسة ; لأنه في الأولى [ ص: 184 ] لم يفوت على المرتهن إلا ذلك القدر . وفي الثانية : لم يكن حق المرتهن متعلقا إلا بذلك القدر .

الثاني : محل الوجوب : إذا قلنا الواجب في القصاص أحد شيئين . فإذا عينه بالقصاص ، فقد فوت المال الواجب على المرتهن . وظاهر كلامه في الكافي : أن الخلاف على قولنا " موجب العمد القود عينا " فأما إن قلنا : موجبه أحد شيئين : وجب الضمان . قال في القواعد : وهو بعيد . وأما إذا قلنا : الواجب القصاص عينا ، فإنه لا يضمن قطعا . وأطلق القاضي ، وابن عقيل ، والمصنف هنا الخلاف من غير بناء . قال في القواعد : ويتعين بناؤه على القول بأن الواجب أحد شيئين . قال في التلخيص : وإن عفا وقلنا الواجب أحد أمرين أخذت منه القيمة ، وإن قلنا : الواجب القصاص ، فلا قيمة على أصح الوجهين . قوله ( وكذلك إن جنى على سيده فاقتص منه ، هو أو ورثته ) . وكذا قال الأصحاب . يعني حكمه حكم ما إذا كانت الجناية على العبد المرهون من أجنبي ، واقتص السيد : من الخلاف والتفصيل على ما مر . قال المصنف ، وابن رزين ، والشارح : فإن كانت الجناية على سيد العبد فلا يخلو : إما أن تكون موجبة للقود ، أو غير موجبة له ، كجناية الخطأ ، أو إتلاف المال . فإن كانت خطأ ، أو موجبة للمال : فهدر . وإن كانت موجبة للقود ، فلا يخلو : إما أن يكون على النفس أو على ما دونها . فإن كانت على ما دونها ، بأن عفا على مال : سقط القصاص ، ولم يجب المال . وكذلك إن عفا على غير مال . وإن أراد أن يقتص فله ذلك . فإن اقتص فعليه قيمته تكون رهنا مكانه ، أو قضاء عن الدين . [ ص: 185 ] قال الشارح : ويحتمل أن لا يجب عليه شيء . وكذلك إن كانت الجناية على النفس ، فاقتص الورثة ، فهل تجب عليهم القيمة ؟ يخرج على ما ذكرنا . وليس للورثة العفو على مال . وذكر القاضي وجها : لهم ذلك . وأطلقهما في الفروع . فإن عفا بعض الورثة سقط القصاص . وهل يثبت لغير العافي نصيبه من الدية ؟ على الوجهين . انتهى كلامهما .

قوله ( فإن عفا السيد على مال ، أو كانت موجبة للمال . فما قبض منه جعل مكانه ) . لا أعلم فيه خلافا .

فائدة :

لو عفا السيد على غير مال أو مطلقا وقلنا : الواجب القصاص عينا كان كما لو اقتص . فيه القولان السابقان . قاله المصنف ، والشارح . وصحح صاحب التلخيص : أنه لا شيء على السيد هنا ، مع أنه قطع هناك بالوجوب . كما هو المنصوص . قوله ( فإن عفا السيد عن المال : صح في حقه . ولم يصح في حق المرتهن . فإذا انفك الرهن رد إلى الجاني ) يعني إذا عفا السيد عن المال الذي وجب على الجاني بسبب الجناية : صح في حق الراهن . ولم يصح في حق المرتهن ، بمعنى أنه يؤخذ من الجاني الأرش ، فيدفع إلى المرتهن . فإذا انفك الرهن رد ما أخذ من الجاني إليه . وهذا المذهب . قال في الفروع : هذا الأشهر . واختاره القاضي . وجزم به في الوجيز ، والنظم . وقدمه في الشرح ، وشرح ابن منجى ، وابن رزين ، والرعاية الصغرى ، والفائق ، والحاويين . [ ص: 186 ] وقال أبو الخطاب : يصح . وعليه قيمته يعني على الراهن قيمته تجعل رهنا مكانه . جزم به في الهداية ، والمذهب . قال الزركشي : وهو قول صاحب التلخيص . انتهى .

وقال بعض الأصحاب : لا يصح مطلقا . واختاره المصنف في المغني ، وقال : هو أصح في النظر . وقدمه في الرعاية الكبرى . واختاره في الفائق . وأطلقهن الزركشي .

تنبيه :

محل الخلاف : إذا قلنا الواجب أحد شيئين . فأما إن قلنا : الواجب القصاص عينا : فلا شيء على المرتهن . كما تقدم . فعلى المذهب : إن استوفى المرتهن حقه من الراهن : رد ما أخذ من الجاني ، كما قال المصنف . وإن استوفاه من الأرش . فقيل : يرجع الجاني على العافي . وهو الراهن . لأن ماله ذهب في قضاء دين العافي . قلت : وهو الصواب . ثم رأيت ابن رزين قدمه في شرحه . وقيل : لا يرجع عليه ، لأنه لم يوجد منه في حق الجاني ما يقتضي وجوب الضمان . وإنما استوفى بسبب كان منه حال ملكه له . فأشبه ما لو جنى إنسان على عبده ، ثم رهنه لغيره ، فتلف بالجناية السابقة . وهما احتمالان مطلقان في المغني والشرح ، والفائق ، والفروع ، والزركشي .

فائدة :

لو أتلف الرهن متلف ، وأخذت قيمته . قال في القاعدة الحادية والأربعين : ظاهر كلامهم : أنها تكون رهنا بمجرد الأخذ . وفرع القاضي على ذلك : أن الوكيل في بيع المتلف يملك بيع البدل المأخوذ بغير إذن جديد . وخالفه صاحب الكافي ، والتلخيص . [ ص: 187 ] وظاهر كلام أبي الخطاب في الانتصار ، في مسألة إبدال الأضحية : أنه لا يصير رهنا إلا بجعل الراهن .

التالي السابق


الخدمات العلمية