الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( ولا يصح إلا من جائز التصرف ) . يستثنى من ذلك : المفلس المحجور عليه . فإنه يصح ضمانه . على الصحيح من المذهب . وعليه الأصحاب . وجزم به في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمغني ، والشرح ، والمحرر ، والرعايتين ، والحاويين ، وشرح ابن رزين ، وغيرهم . وقد صرح به المصنف في هذا الكتاب في باب الحجر . حيث قال " وإن تصرف في ذمته بشراء ، أو ضمان ، أو إقرار : صح " وقدمه في الفروع . وفي التبصرة رواية : لا يصح ضمان المفلس المحجور عليه . وهو ظاهر كلام [ ص: 191 ] المصنف هنا . أو يكون مفهوم كلامه هنا مخصوصا بما صرح به هناك . وهو أولى . قال في الفروع : فيتوجه على هذه الرواية عدم صحة تصرفه في ذمته .

تنبيهان أحدهما : قال في الرعايتين ، والحاويين : ومن صح تصرفه بنفسه صح ضمانه . ومن لا فلا . وقيل : يصح ضمان من حجر عليه لسفه ، ويتبع به بعد فك الحجر كالمفلس . وصرحوا بصحة ضمان المفلس . ويتبع به بعد فك الحجر . فيكون عموم كلامهم أو لا مخصوص بغير المحجور عليه للمفلس .

الثاني : دخل في عموم كلام المصنف : صحة ضمان المريض . وهو صحيح . فيصح ضمانه . بلا نزاع . لكن إن مات في مرضه حسب ما ضمنه من ثلثه .

التالي السابق


الخدمات العلمية